المادة 2
مادة 2: تكون قوى الامن الداخلي خاضعة لسلطة وزير الداخلية وتطبق عليها احكام القوانين والانظمة العسكرية ما خلا بعض الاستثنآت التي يبررها تنظيمها الخاص ونوع خدمتها
مرسوم إشتراعى رقم 138 تاريخ 12/06/1959 ملغى ملغى
مادة 2: تكون قوى الامن الداخلي خاضعة لسلطة وزير الداخلية وتطبق عليها احكام القوانين والانظمة العسكرية ما خلا بعض الاستثنآت التي يبررها تنظيمها الخاص ونوع خدمتها
المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 138 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/182239/article/2/