النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 138 تاريخ 12/06/1959 ملغى ملغى

المادة 201

المادة 201

مادة 201: لا يمكن رجال قوى الامن استعمال سلاحهم, في غياب السلطات الادارية الا: - في حالة الدفاع المشروع المنصوص عنه في المادة 563 من قانون العقوبات - عندما لا يسعهم, باية وسيلة اخرى منع تجريدهم من السلاح, الدفاع عن المكان الذي يستقرون فيه او عن المخافر او الاشخاص الموضوعين في عهدتهم, او عندما تبلغ المقاومة حدا لا يمكنهم معه التغلب عليها الا بقوة السلاح عندما ينذرون الاشخاص الذين يحاولون الفرار من وجههم او الافلات منهم بان يقفوا ويكررون الانذار بصوت عال عدة مرات "درك, قف " او شرطة, قف " ويرفض هؤلاء الاشخاص الانصياع للانذار ولا يمكن اذ ذاك اجبارهم على الوقوف الا بقوة السلاح من الواجب في هذه الحالة ان يكون قد سبق الفرار او رافقه ادلة عامة او خاصة تثبت او ترجح اشتراكهم شبه الاكيد بجناية عندما لا يسعهم, بغير استعمال السلاح, توقيف السيارات او المراكب او وسائط النقل الاخرى التي لا ينصاع سائقوها للانذارات المنصوص عنها آنفا وللاشارات التي ينبغي ان ترافقها ويمكن رجال قوى الامن ايضا استعمال ادوات او عوائق اخرى لاجل توقيف وسائط النقل التي يرفض سائقوها الرضوخ للانذار

المادة 201 من مرسوم إشتراعى رقم 138 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/182239/article/201/