النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 138 تاريخ 12/06/1959 ملغى ملغى

المادة 210

المادة 210

مادة 210: على رجال قوى الامن ان يفيدوا عن الجنايات وعن الجنح التي يتصل بهم خبرها او التي يشهدونها بنفسهم, وان يسعفوا كل شخص يطلب مساعدتهم في حالة الخطر, وان يحافظوا على الممتلكات العامة والخاصة في جميع الظروف لا سيما في الكوارث والحوادث الخطيرة

المادة 210 من مرسوم إشتراعى رقم 138 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/182239/article/210/