النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 138 تاريخ 12/06/1959 ملغى ملغى

المادة 27

المادة 27

مادة 27: تؤخذ عناصر الشرطة والدرك الاقليمي ممن قضوا سنتين على الاقل في الدرك السيار ما خلا الاستثناآت المنصوص عنها في المادة السابقة وفي المواد 28 و29 و30 من هذا المرسوم الاشتراعي. تحدد بتعليمات من مدير قوى الامن الداخلي قواعد الانتقال من الدرك السيار الى الشرطة والى الدرك الاقليمي

المادة 27 من مرسوم إشتراعى رقم 138 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/182239/article/27/