المادة 41
مادة 41: يبطل عقد التطوع او تجديد التطوع في الحالات التالية: - لدواع تاديبية (الطرد) - لدواع صحية - للاحالة على التقاعد - بالاستناد الى طلب صاحب العلاقة لاسباب قاهرة وطارئة, ,بناء على قرار مجلس القيادة المنصوص عنه في المادة 143 من هذا المرسوم الاشتراعي. - يفسخ التطوع حتما اذا ثبت ان صاحب العلاقة قد قدم معلومات كاذبة في طلب الانخراط