النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 138 تاريخ 12/06/1959 ملغى ملغى

المادة 41

المادة 41

مادة 41: يبطل عقد التطوع او تجديد التطوع في الحالات التالية: - لدواع تاديبية (الطرد) - لدواع صحية - للاحالة على التقاعد - بالاستناد الى طلب صاحب العلاقة لاسباب قاهرة وطارئة, ,بناء على قرار مجلس القيادة المنصوص عنه في المادة 143 من هذا المرسوم الاشتراعي. - يفسخ التطوع حتما اذا ثبت ان صاحب العلاقة قد قدم معلومات كاذبة في طلب الانخراط

المادة 41 من مرسوم إشتراعى رقم 138 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/182239/article/41/