المادة 66
مادة 66: تحدد مراكز الاختصاصيين في ملاكات الوحدات , ويشغل هذه المراكز مبدئيا الذين تتوافر فيهم المؤهلات اللازمة من الضباط والرتباء والافراد في الملاك الفعلي ويتابع هؤلاء عقد الاقتضاء دورة تخصص لهذه الغاية ويمدد آليا اذ ذاك عند تطوعهم خمس سنوات ابتداء من تاريخ انتهاء تخصصهم لا يستثنى من هذه القاعدة سوى الاطباء والموسيقيين وبعض الاختصاصيين الذين لا يتيسر وجودهم بين رجال الخدمة الفعلية وفي هذه الحالة يطبق على هؤلاء الاختصاصيين نظام الموظفين المدنيين في الجيش اما خلافهم من الاختصاصيين الموجودين بتاريخ صدور هذا المرسوم الاشتراعي فيحولون الى الملاك الفعلي كما يلي: - اختصاصي صنف 6 و5 يحول الى دركي - اختصاصي صنف 4 يحول الى عريف - اختصاصي صنف 3 يحول الى رقيب - اختصاصي صنف 2 يحول الى رقيب اول - اختصاصي صنف 1 يحول الى نائب ضابط - اختصاصي صنف ممتاز يحول الى نائب اول لا يجري هذا التحويل الا بعد ان يكون الاختصاصي قد تابع دورة في معهد قوى الامن تتناسب ورتبته الجديدة قابلة التجديد, فان انهاها بنجاح ابدلت رتبته الاختصاصية بالرتبة الفعلية التي تعادلها وان لم يفز في نهاية الدورة الاولى والثانية. فيخير اما بمتابعة الخدمة في رتبة فعلية ادنى بدرجة واحدة من رتبته الاختصاصية اذا كان رتيبا واما بطلب صرفه من الخدمة او احالته على التقاعد برتبته الاختصاصية الاساسية