النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 138 تاريخ 12/06/1959 ملغى ملغى

المادة 84

المادة 84

مادة 84: ان العقوبات التي تصدر على الضباط هي: 1- التنبيه الخطي 2- التأنيب الخطي 3- التوقيف البسيط 4- التوقيف الصارم 5- النقل التاديبي 6- الحذف من جدول الترقية او خفض المرتبة فيه درجة او اكثر 7- الفصل الموقت 8- الفصل النهائي 9- التوقيف في القلعة تدون العقوبات في اضبارات الضباط في جميع الدرجات يؤدي الضابط الموقوف توقيفا بسيطا الخدمة كالمعتاد ويسمح له بالانتقال الى المكان الذي يتناول فيه طعامه عادة, اما خارج ساعات الخدمة فيلازم غرفته او منزله ويحظر عليه استقبال الزائرين يتبلغ الضابط التنبيه او التأنيب ويوقعه يوضع الضابط الموقوف توقيفا صارما في مكان مقفل في احدى الثكنات يعينه قائد الوحدة في ورقة العقاب تحت الحراسة او يلزم بعدم مبارحة منزله او استقبال احد فيه على ان كل خرق لهذه القاعدة يؤدي حتما لتنفيذ المدة الباقية في مكان مقفل في احدى الثكنات

المادة 84 من مرسوم إشتراعى رقم 138 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/182239/article/84/