النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 139 تاريخ 12/06/1959 نافذ

المادة 23

المادة 23

تطبق على الامن العام احكام الباب الثالث الفصل الثالث من المرسوم الاشتراعي المتعلق بقوى الامن تحسب الاقدمية في الرتبة للمفوضين الاول المنقولين من الدرك والشرطة اعتبارا من تاريخ ترفيعهم الى ما يعادل هذه الرتبة في قوى الامن ومع ذلك فلا يجوز اقتراحهم للترقية لرتبة مفوض عام ما لم يكونوا قد خدموا سنة واحدة على الاقل بتاريخ 31 كانون الاول من سنة الاقتراح.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 170 تاريخ 04/09/1992, المادة 7 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 23 من مرسوم إشتراعى رقم 139 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/182240/article/23/