النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 139 تاريخ 12/06/1959 نافذ

المادة 31

المادة 31

على مفوضي ورتباء وافراد الامن العام ان يقيموا في المقر الذي يحدد لهم وفقا للشروط التالية:

- بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية:لمدير الامن العام .

- بقرار من وزير الداخلية للمفوضين .

- بقرار من مدير الامن العام للرتباء والافراد.

المادة 31 من مرسوم إشتراعى رقم 139 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/182240/article/31/