جميع التشريعات

مرسوم رقم 4011 09/07/1987

بتحديد الرسوم التي تستوفى لمصلحة صندوق مكتب الفاكهة اللبنانية على الفاكهة المصدرة

النوع
مرسوم
الرقم
4011
التاريخ
09/07/1987
الجريدة الرسمية
العدد 30, 23/07/1987, ص. 702
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4011 تاريخ 09/07/1987
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 18 من المرسوم الاشتراعي

رقم 41 تاريخ 25 اذار سنة 1959 المعدلة بموجب القانون رقم

17/87 تاريخ 4/5/1987 (انشاء مكتب الفاكهة اللبنانية),

بناء على اقتراح وزيري الزراعة والمالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد الرسوم التي تستوفى لمصلحة صندوق مكتب الفاكهة اللبنانية على الفاكهة المصدرة كما يلي: 1- خمسة عشر قرشا لبنانيا عن كل كيلوغرام قائم من التفاح المصدر ضمن طرود.

2- خمسة عشر قرشا لبنانيا عن كل كيلوغرام قائم من الحمضيات الموضبة ضمن طرود.

3- خمسة عشر قرشا لبنانيا عن كل كيلوغرام, قائم من الموز مهما كانت طريقة توضيبه.

4- خمسة عشر قرشا لبنانيا عن كل كيلوغرام قائم من الفواكه الاخرى المصدرة ضمن طرود.

5- عشرون ليرة لبنانية عن كل طن قائم من الحمضيات المصدرة ضمن طرود بدون توضيب .

6- عشر ليرات لبنانية عن كل طن قائم من التفاح والحمضيات المصدرة بدون وعاء (دكما).

7- عشرون ليرة لبنانية عن كل طن قائم من الفواكه الاخرى المصدرة بدون وعاء (دكما).

المادة 2

مادة 2: يستمر تكليف دوائر الجمارك باستيفاء هذه الرسوم لمصلحة صندوق مكتب الفاكهة اللبنانية.

المادة 3

مادة 3: تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم او التي لا تتفق مع مضمونه, ولا سيما المرسوم رقم 16465 تاريخ 27/5/1964.

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 تموز 1987 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: سليم الحص وزير الزراعة الامضاء: عادل عسيران وزير المالية الامضاء: كميل شمعون