ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
وبناء على الفقرة الثانية من المادة 18 من المرسوم الاشتراعي
رقم 41 تاريخ 25 اذار سنة 1959 المعدلة بموجب القانون رقم
17/87 تاريخ 4/5/1987 (انشاء مكتب الفاكهة اللبنانية),
بناء على اقتراح وزيري الزراعة والمالية,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تحدد الرسوم التي تستوفى لمصلحة صندوق مكتب الفاكهة اللبنانية على الفاكهة المصدرة كما يلي: 1- خمسة عشر قرشا لبنانيا عن كل كيلوغرام قائم من التفاح المصدر ضمن طرود.
2- خمسة عشر قرشا لبنانيا عن كل كيلوغرام قائم من الحمضيات الموضبة ضمن طرود.
3- خمسة عشر قرشا لبنانيا عن كل كيلوغرام, قائم من الموز مهما كانت طريقة توضيبه.
4- خمسة عشر قرشا لبنانيا عن كل كيلوغرام قائم من الفواكه الاخرى المصدرة ضمن طرود.
5- عشرون ليرة لبنانية عن كل طن قائم من الحمضيات المصدرة ضمن طرود بدون توضيب .
6- عشر ليرات لبنانية عن كل طن قائم من التفاح والحمضيات المصدرة بدون وعاء (دكما).
7- عشرون ليرة لبنانية عن كل طن قائم من الفواكه الاخرى المصدرة بدون وعاء (دكما).
مادة 2: يستمر تكليف دوائر الجمارك باستيفاء هذه الرسوم لمصلحة صندوق مكتب الفاكهة اللبنانية.
مادة 3: تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم او التي لا تتفق مع مضمونه, ولا سيما المرسوم رقم 16465 تاريخ 27/5/1964.
مادة 4: يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 تموز 1987
الامضاء: امين الجميل
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء بالوكالة
الامضاء: سليم الحص
وزير الزراعة
الامضاء: عادل عسيران
وزير المالية
الامضاء: كميل شمعون