النص الكامل

قانون رقم 160 تاريخ 22/07/1992 نافذ

المادة 31

المادة 31

معدلة 26/05/1994

(عدلت بموجب قانون 336 / 1994 )

يعلق مفعول الانذارات المؤدية الى الاسقاط من حق التمديد لعدم دفع بدلات الايجار المبلغة بالطرق العادية او الاستثنائية بعد 15/4/1975 وتاريخ العمل بهذا القانون وذلك لمدة شهرين فقط تسري منذ نفاذ هذا القانون على المستاجر الذي يستفيد من هذا التعليق وخلال مهلة الشهرين المنصوص عنها في الفقرة السابقة ان يدفع زيادة على بدل الايجار بمقدار 25% من مقدار هذا البدل كما هو عليه بتاريخ نفاذ هذا القانون وتضم هذه الزيادة الى البدل المذكور وتصبح جزءا منه وفي هذه الحالة يعتبر الانذار لاغيا لا مفعول له وكذلك دعوى الاسقاط من حق التمديد الذي قدمت على اساسه اذا لم يدفع المستاجر تلقائيا البدلات المتاخرة والزيادة المذكورة اعلاه خلال مهلة الشهرين المنصوص عنها في هذه المادة يعود الفريقان الى الحالة التي كانا عليها قبل نفاذ هذا القانون وتعود مهلة الانذار الى السريان من دون حاجة الى توجيه انذار جديد وتستعيد الدعوى مجراها من النقطة التي تكون قد وصلت اليها لا تطبق هذه المادة ولا يستفيد المستاجر من احكامها اذا كان قد صدر حكم نهائي ومبرم قضى بالاسقاط من حق التمديد

تمدد مهلة شهرين المهل المحددة في الفقرتين الاولى والرابعة من هذه المادة ابتداء من تاريخ نفاذ هذا القانون التعديلي.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 26/05/1994

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 26/05/1994 · أُكملت بموجب قانون رقم 336 تاريخ 24/05/1994, م. 1 · نص الجامعة اللبنانية

    يعلق مفعول الانذارات المؤدية الى الاسقاط من حق التمديد لعدم دفع بدلات الايجار المبلغة بالطرق العادية او الاستثنائية بعد 15/4/1975 وتاريخ العمل بهذا القانون وذلك لمدة شهرين فقط تسري منذ نفاذ هذا القانون على المستاجر الذي يستفيد من هذا التعليق وخلال مهلة الشهرين المنصوص عنها في الفقرة السابقة ان يدفع زيادة على بدل الايجار بمقدار 25% من مقدار هذا البدل كما هو عليه بتاريخ نفاذ هذا القانون وتضم هذه الزيادة الى البدل المذكور وتصبح جزءا منه وفي هذه الحالة يعتبر الانذار لاغيا لا مفعول له وكذلك دعوى الاسقاط من حق التمديد الذي قدمت على اساسه اذا لم يدفع المستاجر تلقائيا البدلات المتاخرة والزيادة المذكورة اعلاه خلال مهلة الشهرين المنصوص عنها في هذه المادة يعود الفريقان الى الحالة التي كانا عليها قبل نفاذ هذا القانون وتعود مهلة الانذار الى السريان من دون حاجة الى توجيه انذار جديد وتستعيد الدعوى مجراها من النقطة التي تكون قد وصلت اليها لا تطبق هذه المادة ولا يستفيد المستاجر من احكامها اذا كان قد صدر حكم نهائي ومبرم قضى بالاسقاط من حق التمديد

    تمدد مهلة شهرين المهل المحددة في الفقرتين الاولى والرابعة من هذه المادة ابتداء من تاريخ نفاذ هذا القانون التعديلي.

المادة 31 من قانون رقم 160 تاريخ 22/07/1992 https://lebaneselegislation.com/ar/law/182259/article/31/