جميع التشريعات

قانون رقم 160 22/07/1992

ايجار العقارات المبنية

النوع
قانون
الرقم
160
التاريخ
22/07/1992
الجريدة الرسمية
العدد 30, 23/07/1992, ص. 3-13
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قانون نافذ حكما رقم 2 تاريخ 28/02/2017 (the text)
علم وخبر رقم 15 تاريخ 04/01/2013 (the text)
قانون رقم 171 تاريخ 29/08/2011 (the text)
قانون رقم 93 تاريخ 06/03/2010 (the text)
قانون رقم 24 تاريخ 05/09/2008 (the text)
قانون رقم 750 تاريخ 15/05/2006 (the text)
قانون رقم 637 تاريخ 20/11/2004 (the text)
قانون رقم 557 تاريخ 30/01/2004 (the text)
و 5 أخرى
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
قانون رقم 490 تاريخ 15/02/1996 (المادة 25: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
قانون رقم 490 تاريخ 15/02/1996 (المادة 9: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
قانون نافذ حكما رقم 2 تاريخ 28/02/2017 (المادة 59: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
34
الاستشهاد كـ
قانون رقم 160 تاريخ 22/07/1992
المصدر
الجامعة اللبنانية

اقر مجلس النواب

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

مواد اصدار

المادة 1 اصدار

مادة وحيدة: صدق مشروع القانون المتعلق بايجار العقارات المبنية الوارد الى مجلس النواب بالمرسوم رقم 1798 تاريخ 14 تشرين الاول 1991 كما عدلته اللجان النيابية المشتركة.

ويعمل بهذا القانون فور نشره

بيروت في 22 تموز 1992

الامضاء: الياس الهراوي

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الامضاء: رشيد الصلح

رئيس مجلس الوزراء

الامضاء: رشيد الصلح

الباب الاول: احكام عامة

المادة 1

تخضع لاحكام هذا القانون جميع عقود ايجار العقارات المبنية المعقودة قبل صدوره ويفهم بعبارة عقود الايجارات حيثما ترد في هذا القانون عقود ايجار العقارات المبنية.

طُبقت في 1 حكم

المادة 2

تستثنى من احكام هذا القانون:

أ- عقود ايجار الاراضي لزراعية والمباني التابعة لها.

ب - عقود الايجار الموسمية العائدة لاماكن الاصطياف والاشتاء.

ج - العقود التي بموجبها تقدم الشركات او المؤسسات التجارية والصناعية واصحاب البنايات وبشكل عاما رباب العمل, اماكن لسكن اجرائهم مجانا او ببدل.

د - عقود ايجار الفيلات المنشاة بعد 25/3/1974 والتي تتوافر فيها المواصفات الاتية:

- ان تكون مؤلفة من طابق واحد او اكثر ومؤجرة للسكن لمستاجر واحد ولها حديقة ومرآب وجهاز للتدفئة وجهاز خاص يؤمن المياه الساخنة وان كان المستاجر يتحمل نفقات تامينها شرط توافر هذه المواصفات بتاريخ بدء الايجار الاساسي.

اذا لم يرغب المالك في تجديد عقد الفيلا المستثني, عليه ان يعلم المستاجر بذلك قبل ثلاثة اشهر على الاقل من انتهاء مدة العقد وذلك بموجب بطاقة بريدية مكشوفة مضمونة مع اشعار بالاستلام او بموجب كتاب بواسطة الكاتب العدل, وان يدفع له تعويضا مقطوعا يعادل ستة اضعاف بدل ايجار السنة

الاخيرة واذا لم يقم المالك بالاعلام الوارد في الفقرة الثانية اعلاه اعتبرت الاجارة ممددة لسنة جديدة

ه - اشغال الاملاك العمومية للدولة والبلديات.

و - عقود ايجار الاماكن المفروشة المصنفة سياحيا.

المادة 3

بالرغم من كل اتفاق سابق مخالف, ومع مراعاة الاستثناءات المحددة في المادة الثانية من هذا القانون تمدد لغاية 31/12/ 1995 ضمن الشروط والاحكام الواردة في هذا القانون,

عقود ايجار العقارات المبنية المعقودة او الممددة قبل صدوره.

يسري التمديد سنة فسنة لمصلحة المستاجر, ويحق لهذا الاخير ان يتنازل عن حقه فيه على ان يعلن رغبته بعدم التمديد قبل شهرين على الاقل من انتهاء السنة الممددة وذلك بموجب بطاقة بريدية مكشوفة مضمونة مع اشعار بالاستلام يوجهها الى المؤجر او بموجب كتاب بواسطة الكاتب العدل يبقى التنازل عن الحق بالتمديد الحاصل بين 1/1/1987 وتاريخ العمل بهذا القانون نافذ المفعول, كما يبقى نافذ المفعول التنازل عن الحق بالتمديد الحاصل في ظل القوانين السابقة.

طُبقت في 1 حكم

الباب الثاني: ايجار الاماكن السكنية

المادة 4

تعتبر بمثابة اماكن سكنية الاماكن المؤجرة, بعقد واحد للسكن ولغير السكن.

المادة 5

معدلة 26/05/1994

(عدلت بموجب قانون 336 / 1994 )

في حال وفاة المستاجر او تركه الماجور, يحل حكما محله في الاستفادة من عقد الايجار الاساسي او الممدد عند الاقتضاء بكافة شروطه الاخيرة او المعدلة بحكم القانون:

أ - زواج المستاجر واصوله واولاده فقط الذين يقيمون معه في الماجور ما عدا من سبق ان ترك الماجور وشغل مسكنا اخر.

ب - انسباؤه الذين دخلوا معه الى المأجور عند بدء تنفيذ الاجارة وكانوا لا يزالون مستمرين في اشغاله بدون انقطاع.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 26/05/1994

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 26/05/1994 · تغيرت جزئياً بموجب قانون رقم 336 تاريخ 24/05/1994, م. 1 · نص الجامعة اللبنانية

    في حال وفاة المستاجر او تركه الماجور, يحل حكما محله في الاستفادة من عقد الايجار الاساسي او الممدد عند الاقتضاء بكافة شروطه الاخيرة او المعدلة بحكم القانون:

    أ - زواج المستاجر واصوله واولاده فقط الذين يقيمون معه في الماجور ما عدا من سبق ان ترك الماجور وشغل مسكنا اخر.

    ب - انسباؤه الذين دخلوا معه الى المأجور عند بدء تنفيذ الاجارة وكانوا لا يزالون مستمرين في اشغاله بدون انقطاع.

طُبقت في 10 أحكام

المادة 6

معدلة 26/05/1994

(عدلت بموجب قانون 336 / 1994 )

في البدلات: أ- تضاعف اعتبارا من 23/07/1992 بدلات الايجار المعقودة قبل 01/01/1987 والتي انتهت مدتها التعاقدية الاولى قبل 01/01/1988 على النحو الاتي:

اولا: الايجارات المعقودة قبل 01/01/1954 : (165) مئة وخمسة وستين ضعفا.

ثانيا: الايجارات المعقودة اعتبارا من 01/01/1954 حتى 31/12/1961 ضمنا: (130) مئة وثلاثين ضعفا.

ثالثا: الايجارات المعقودة اعتبارا من 01/01/1962 حتى 31/12/1966 ضمنا: (112) مئة واثني عشر ضعفا.

رابعا: الايجارات المعقودة اعتبارا من 01/01/1967 حتى 21/12/1972 ضمنا: (83) ثلاثة وثمانين ضعفا.

خامسا: الايجارات المعقودة اعتبارا من 01/01/1973 حتى 31/12/1978 ضمنا: (59) تسعة وخمسين ضعفا.

سادسا: الايجارات المعقودة اعتبارا من 01/01/1979 حتى 31/12/1982 ضمنا: (42) اثنين واربعين ضعفا.

سابعا: الايجارات المعقودة اعتبارا من 01/01/1983 حتى 31/12/1984 ضمنا: (24) اربعة وعشرين ضعفا.

ثامنا: الايجارات المعقودة اعتبارا من 01/01/1985 حتى 31/12/1985 ضمنا: (18) ثمانية عشر ضعفا.

تاسعا: الايجارات المعقودة اعتبارا من 01/01/1986 حتى 31/12/1986 ضمنا: (12) اثني عشر ضعفا.

ب- تضاعف اعتبارا من 23/07/1992 بدلات الايجار المعقودة اعتبارا من 01/01/1987 او التي تنتهي مدتها التعاقدية الاولى بعد 31/12/1987 على النحو الاتي:

- الايجارات التي انتهت مدتها التعاقدية الاولى قبل (4) 01/01/1988 اربعة اضعاف.

- الايجارات التي انتهت مدتها التعاقدية الاولى بين 01/01/1988 ضمنا و19/12/1988 ضمنا: (3) ثلاثة اضعاف.

- الايجارات التي انتهت مدتها التعاقدية الاولى بين 20/12/1988 ضمنا و29/06/1989 ضمنا: (2,3) ضعفان و30%

- الايجارات التي انتهت مدتها التعاقدية الاولى بين 30/06/1989 ضمنا و31/12/1990 ضمنا: (1,7) ضعف واحد و70%

- الايجارات التي انتهت مدتها التعاقدية الاولى بين 01/01/1991 ضمنا و31/12/1991 ضمنا: (1,30) ضعف واحد و30%

من اجل احتساب المضاعفة يعتمد بدل الايجار الذي كان متوجبا على المستأجر بتاريخ 31/12/1986 بالنسبة للعقود المحددة في البند أ من هذه المادة كما يعتمد بدل الايجار الذي كان متوجبا على المستأجر بتاريخ انتهاء المدة التعاقدية الاولى بالنسبة للعقود المحددة في البند -ب- من هذه المادة وتؤخذ بعين الاعتبار الزيادة الرضائية الحاصلة بعد العمل بالقانون الرقم 20/82 المعدل بحيث يبقى ما زاد منها على الزيادة القانونية حقا مكتسبا للمؤجر وما نقص عنها يتوجب على المستأجر دفعه.

وتعتبر رضائية, لتطبيق احكام هذا البند, كل زيادة يوافق عليها المستأجر ولا يكون ملزما بادائها وفقا للقانون, ولا يعتبر التنازل الرضائي عن التخفيضات القانونية السابقة بمثابة زيادة رضائية.

وعندما يشمل عقد الايجار اقساما بدأت ايجاراتها بتواريخ مختلفة يجزأ البدل لتحديد المضاعفة تبعا لتاريخ بدء اجارة كل منها.

ج- اعتبارا من 23/07/1992 وبعد المضاعفة الوارد ذكرها في البندين "أ" , "ب" من هذه المادة ترتبط وتزاد تباعا بدلات الايجار بنسبة تعادل نصف نسبة الزيادة الطارئة في كل مرة على الجزء الاول من الراتب المحددة في المراسيم المتعلقة بزيادة غلاء المعيشة وتحديد اجور المستخدمين والعمال وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بكل زيادة.

د- تستحق الزيادات المنصوص عليها في البندين "أ" و"ب" من هذه المادة من تاريخ نفاذ القانون الرقم 160/92 تاريخ 22/07/1992 من دون اي مفعول رجعي.

3 - أ- تلغى الفقرة (أ) من البند اولا من المادة الثامنة وتستبدل بالنص الاتي:

اولا جديد:

للمالك ان يطلب لاجل سكنه او سكن احد اولاده استرداد المأجور السكني شرط ان يثبت ضرورة عائلية تضطره الى استرداده, وان لا يكون هو او من يطلب الاسترداد لمصلحته مالكا مسكنا اخر ملائما وصالحا للسكن غير مشغول ومعادلا في مستواه للمأجور المطلوب استرداده ضمن النطاق البلدي عينه او نطاق بلدي مجاور.

وللمالك ان يطلب الاسترداد لمأجور ملاصق للمسكن الذي يقيم فيه اذا كانت الغاية من الاسترداد ضم المأجور المسترد لسكنه وجعله مسكنا مؤمنا لحاجات العائلة.

-ب- يلغى نص البند ثانيا من المادة الثامنة ويستبدل بالنص الاتي:

ثانيا جديد:

يحدد مبلغ التعويض على اساس مقداره بتاريخ صدور الحكم النهائي في ضوء العناصر التقديرية المتوافرة في الدعوى. وفي الدعاوى التي لم يصدر بها قرار مبرم يحدد التعويض وفقا لاحكام القانون الذي اقيمت الدعوى في ظله على ان لا يتجاوز التعويض خمسين بالمئة من قيمة المأجور بتاريخ صدور الحكم النهائي.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 26/05/1994

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 26/05/1994 · استُبدلت بموجب قانون رقم 336 تاريخ 24/05/1994, م. 1 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    في البدلات: أ- تضاعف اعتبارا من 23/07/1992 بدلات الايجار المعقودة قبل 01/01/1987 والتي انتهت مدتها التعاقدية الاولى قبل 01/01/1988 على النحو الاتي:

    اولا: الايجارات المعقودة قبل 01/01/1954 : (165) مئة وخمسة وستين ضعفا.

    ثانيا: الايجارات المعقودة اعتبارا من 01/01/1954 حتى 31/12/1961 ضمنا: (130) مئة وثلاثين ضعفا.

    ثالثا: الايجارات المعقودة اعتبارا من 01/01/1962 حتى 31/12/1966 ضمنا: (112) مئة واثني عشر ضعفا.

    رابعا: الايجارات المعقودة اعتبارا من 01/01/1967 حتى 21/12/1972 ضمنا: (83) ثلاثة وثمانين ضعفا.

    خامسا: الايجارات المعقودة اعتبارا من 01/01/1973 حتى 31/12/1978 ضمنا: (59) تسعة وخمسين ضعفا.

    سادسا: الايجارات المعقودة اعتبارا من 01/01/1979 حتى 31/12/1982 ضمنا: (42) اثنين واربعين ضعفا.

    سابعا: الايجارات المعقودة اعتبارا من 01/01/1983 حتى 31/12/1984 ضمنا: (24) اربعة وعشرين ضعفا.

    ثامنا: الايجارات المعقودة اعتبارا من 01/01/1985 حتى 31/12/1985 ضمنا: (18) ثمانية عشر ضعفا.

    تاسعا: الايجارات المعقودة اعتبارا من 01/01/1986 حتى 31/12/1986 ضمنا: (12) اثني عشر ضعفا.

    ب- تضاعف اعتبارا من 23/07/1992 بدلات الايجار المعقودة اعتبارا من 01/01/1987 او التي تنتهي مدتها التعاقدية الاولى بعد 31/12/1987 على النحو الاتي:

    - الايجارات التي انتهت مدتها التعاقدية الاولى قبل (4) 01/01/1988 اربعة اضعاف.

    - الايجارات التي انتهت مدتها التعاقدية الاولى بين 01/01/1988 ضمنا و19/12/1988 ضمنا: (3) ثلاثة اضعاف.

    - الايجارات التي انتهت مدتها التعاقدية الاولى بين 20/12/1988 ضمنا و29/06/1989 ضمنا: (2,3) ضعفان و30%

    - الايجارات التي انتهت مدتها التعاقدية الاولى بين 30/06/1989 ضمنا و31/12/1990 ضمنا: (1,7) ضعف واحد و70%

    - الايجارات التي انتهت مدتها التعاقدية الاولى بين 01/01/1991 ضمنا و31/12/1991 ضمنا: (1,30) ضعف واحد و30%

    من اجل احتساب المضاعفة يعتمد بدل الايجار الذي كان متوجبا على المستأجر بتاريخ 31/12/1986 بالنسبة للعقود المحددة في البند أ من هذه المادة كما يعتمد بدل الايجار الذي كان متوجبا على المستأجر بتاريخ انتهاء المدة التعاقدية الاولى بالنسبة للعقود المحددة في البند -ب- من هذه المادة وتؤخذ بعين الاعتبار الزيادة الرضائية الحاصلة بعد العمل بالقانون الرقم 20/82 المعدل بحيث يبقى ما زاد منها على الزيادة القانونية حقا مكتسبا للمؤجر وما نقص عنها يتوجب على المستأجر دفعه.

    وتعتبر رضائية, لتطبيق احكام هذا البند, كل زيادة يوافق عليها المستأجر ولا يكون ملزما بادائها وفقا للقانون, ولا يعتبر التنازل الرضائي عن التخفيضات القانونية السابقة بمثابة زيادة رضائية.

    وعندما يشمل عقد الايجار اقساما بدأت ايجاراتها بتواريخ مختلفة يجزأ البدل لتحديد المضاعفة تبعا لتاريخ بدء اجارة كل منها.

    ج- اعتبارا من 23/07/1992 وبعد المضاعفة الوارد ذكرها في البندين "أ" , "ب" من هذه المادة ترتبط وتزاد تباعا بدلات الايجار بنسبة تعادل نصف نسبة الزيادة الطارئة في كل مرة على الجزء الاول من الراتب المحددة في المراسيم المتعلقة بزيادة غلاء المعيشة وتحديد اجور المستخدمين والعمال وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بكل زيادة.

    د- تستحق الزيادات المنصوص عليها في البندين "أ" و"ب" من هذه المادة من تاريخ نفاذ القانون الرقم 160/92 تاريخ 22/07/1992 من دون اي مفعول رجعي.

    3 - أ- تلغى الفقرة (أ) من البند اولا من المادة الثامنة وتستبدل بالنص الاتي:

    اولا جديد:

    للمالك ان يطلب لاجل سكنه او سكن احد اولاده استرداد المأجور السكني شرط ان يثبت ضرورة عائلية تضطره الى استرداده, وان لا يكون هو او من يطلب الاسترداد لمصلحته مالكا مسكنا اخر ملائما وصالحا للسكن غير مشغول ومعادلا في مستواه للمأجور المطلوب استرداده ضمن النطاق البلدي عينه او نطاق بلدي مجاور.

    وللمالك ان يطلب الاسترداد لمأجور ملاصق للمسكن الذي يقيم فيه اذا كانت الغاية من الاسترداد ضم المأجور المسترد لسكنه وجعله مسكنا مؤمنا لحاجات العائلة.

    -ب- يلغى نص البند ثانيا من المادة الثامنة ويستبدل بالنص الاتي:

    ثانيا جديد:

    يحدد مبلغ التعويض على اساس مقداره بتاريخ صدور الحكم النهائي في ضوء العناصر التقديرية المتوافرة في الدعوى. وفي الدعاوى التي لم يصدر بها قرار مبرم يحدد التعويض وفقا لاحكام القانون الذي اقيمت الدعوى في ظله على ان لا يتجاوز التعويض خمسين بالمئة من قيمة المأجور بتاريخ صدور الحكم النهائي.

التنازل عن الاجارة والتاجير الثانوي

المادة 7

لا يجوز للمستاجر التنازل عن الماجور او تاجيره كليا او جزئيا الا بموافقة المالك الخطية وبالشروط التي يتفق عليها. اذا تنازل المستاجر الاصلي عن الماجور وكان مرخصا له بذلك صراحة في عقد الايجار الاساسي او الممدد بحكم القانون. يستفيد المتنازل لهم من التمديد القانوني ويحلون محل المستاجر الاصلي وتصبح علاقتهم مباشرة مع المالك.

وفي حال التاخير الثانوي الكلي او الجزئي بموافقة المالك الصريحة في العقد الاساسي او الممدد, تبقى العلاقة التأخرية محصورة بين المالك والمستاجر الاصلي وتنتهي مدة الايجار الثانوي بانتهاء مدة الايجار الاصلي.

على المالك ان يدعو الى المحاكمة المستاجر الثانوي في كل دعوى تقام بوجه المستاجر الاصلي, ويكون للحكم الصادر بوجه المستاجر الاصلي قوة القضية المحكوم بها بوجه المستاجر الثانوي, على انه يحق للمستاجر الثانوي مطالبة المستاجر الاصلي بالتعويض في حال ثبوت سوء نية او خطا او اهمال هذا الاخير.

استرداد الماجور

المادة 8

(عدلت بموجب قانون 336/1994 )

اولا: كما تعدلت بموجب ق رقم 336 ت 24/5/94 ج ر 21 ت 26/05/1994

أ- للمالك ان يطلب لاجل سكنه او سكن احد اولاده استرداد الماجور السكني شرط ان يثبت ضرورة عائلية تضطره الى استرداده, وان لا يكون هو او من يطلب الاسترداد لمصلحته مالكا مسكنا اخر ملائما وصالحا للسكن غير مشغول ومعادلا في مستواه للماجور المطلوب استرداده ضمن النطاق البلدي عينه او نطاق بلدي مجاور وللمالك ان يطلب الاسترداد لماجور ملاصق للمسكن الذي يقيم فيه اذا كانت الغاية من الاسترداد ضم الماجور المسترد لسكنه وجعله مسكنا مؤمنا لحاجات العائلة.

ب - للمالك صاحب المستشفى او المؤسسة التربوية او التعليمية او الخيرية او الميتم المؤجر قسم من عقاره او عقاراته المتلاصقة للسكن ان يسترد هذا القسم شرط اضافته الى الاصل واستعماله لاغراض المؤسسة.

ج - للمالك ان يطلب استرداد الماجور لاجل هدمه واقامة بناء جديد مكانه وله من اجل اقامة انشاءات جديدة ان يطلب استرداد البناء القائم على السطح اذا كان هذا البناء يشغل اقل من نصف المساحة التي يسمح قانون البناء بها او اذا اراد اقامة طابقين جديدين فاكثر.

ويشترط ان يكون استرداد البناء ضروريا من الناحية الفنية لاقامة الانشاءات الجديدة وللمالك الذي يرغب بانشاء طابق فوق بنائه المؤجر ان يطلب استرداد القسم الضروري فنيا لاقامة الانشاءات الجديدة.

د - يتوجب على المالك طالب الاسترداد وفقا للبنود أ وب وج اعلاه ان يدفع للمستاجر تعويضا عادلا تقدره المحاكم على الا يقل عن 25 % خمسة وعشرين بالمئة وان لا يزيد عن 50% خمسين بالمئة من قيمة الماجور.

ثانيا: في جميع حالات الاسترداد لقاء تعويض :

كما تعدلت بموجب ق رقم 336 ت 24/5/94 ج ر21 ت 26/5/94.

يحدد مبلغ التعويض على اساس مقداره بتاريخ صدور الحكم النهائي في ضوء العناصر التقديرية المتوافرة في الدعوى وفي الدعاوى التي لم يصدر بها قرار مبرم يحدد التعويض وفقا لاحكام القانون الذي اقيمت الدعوى في ظله على ان لا يتجاوز التعويض خمسين بالمئة من قيمة الماجور بتاريخ صدور الحكم النهائي.

طُبقت في 10 أحكام

المادة 9

يترتب على المالك الذي استرد ماجوره عملا باحكام هذا القانون ان يدفع الى المستاجر تعويضا اضافيا يعادل نصف قيمة التعويض المقضي به دون ان يكون المستاجر ملزما باثبات الضرر

الذي اصابه وذلك في الحالتين المبينتين ادناه.

1- اذا كان الماجور قد استرد وفقا لاحدى الغايتين المنصوص عنهما في الفقرتين أ وب من البند اولا من المادة الثامنة من هذا القانون ولم يستعمله المالك دون مسوغ مشروع وفقا للغاية المطلوبة بمهلة سنة من تاريخ الاخلاء او لم يستمر دون مسوغ مشروع في استعماله على ذلك الوجه ثلاث سنوات على الاقل.

2- اذا كان الماجور قد استرد من اجل الهدم واعادة البناء وفقا للغاية المنصوص عنها في الفقرة ج من بند اولا من المادة الثامنة من هذا القانون ولم يشرع المالك بالبناء دون مسوغ مشروع بمهلة سنة من تاريخ اخلاء اخر مستاجر ولم يتممه في مهلة لا تتجاوز الخمس سنوات من تاريخ الشروع في العمل بدون مسوغ مشروع او اذا استعمل الماجور المسترد لسكنه او لمنفعته الشخصية او اجره من الغير خلال مهلة السنة المبينة اعلاه.

طُبقت في 2 أحكام

الاسقاط من حق التمديد

المادة 10

معدلة 26/05/1994

(عدلت بموجب قانون 336/1994 )

يسقط حق المستأجر بالتمديد ويحكم عليه او على من يحل محله قانونيا بالاخلاء في الحالات الاتية:

أ - اذا لم يدفع ما استحق عليه من بدل الاجارة وذلك شهرين بعد تبلغه بنفسه او بواسطة احد افراد عائلته الراشدين, المقيمين معه انذارا موجها اليه بموجب بطاقة مكشوفة مضمونة مع اشعار بالاستلام او بموجب كتاب موجه اليه بواسطة الكاتب العدل او بموجب انذار صادر عن دائرة التنفيذ وفقا لما نصت عليه المادة الثانية والعشرون من هذا القانون. في حال تعذر اجراء التبليغات المشار اليها في الفقرة السابقة يتم التبليغ بواسطة النشر في جريدتين محليتين يوميتين يعينهما قاضي الامور المستعجلة بعد تثبته من تعذر التبليغ وذلك بناء على طلب المؤجر باستدعاء لا يخضع لاي رسم او طابع من اي نوع كان تلصق صورة الانذار على باب الماجور بواسطة مباشر وتسري مهلة الشهرين من تاريخ حصول اخر معاملة نشر او لصق وفي حال تعذر اجراء تبليغ الانذار الصادر عن دائرة التنفيذ يتم التبليغ بواسطة النشر, وفقا للاصول عينها بموجب قرار يتخذه رئيس دائرة التنفيذ. يتحمل المستاجر نفقات هذه المعاملات.

ب - اذا اساء استعمال الماجور بان احدث فيه تخريبا غير ناشىء عن الاستعمال العادي او استعمله على وجه مضر يتنافى وشروط العقد دون موافقة المؤجر الخطية لا تعتبر اساءة استعمال الماجور ممارسة المستاجر صاحب المهنة الحرة لمهنته في قسم من الماجور المخصص لسكنه لاسباب امنية اضطرته لترك مقر ممارسة مهنته وفي هذه الحالة لا يحق للمالك مطالبة المستاجر باي تعويض كما لا يجوز للمستاجر مطالبة المالك باي تعويض اضافي عنها في حالات الاسترداد.

لا تعتبر اساءة استعمال الماجور التجهيزات التي يقيمها المستاجر على نفقته شرط ان لا تضر بمتانة البناء ويعتبر من هذا القبيل اعمال تركيب المصعد وخزان المياه او تامين التدفئة او التبريد او الماء الساخن.

"باستثناء اشغال الزخرفة والديكور السطحية البسيطة على المستاجر الذي يرغب في الافادة من احكام هذه المادة ان يستحضر المؤجر امام قاضي الامور المستعجلة لاستئذانه بان يجري الاعمال التي يرغب في اجرائها والتي يجب عليه تحديدها, لتمكين المحكمة من تقدير قانونيتها وملاءمتها."

يتحمل المستاجر او المستاجرون نفقات عقد تامين ضد جميع المخاطر التي يمكن ان تنتج عن الاشغال التي يقومون بها ونفقات الاعمال المذكورة انفا ونفقات اعادة الحال الى ما كانت عليه في اقسامالبناء التي تكون قد تضررت بسبب الاعمال دون ان يكون لهم الحق بالرجوع على المالك للمطالبة بها او بقسم منها سواء اثناء اشغالهم الماجور او بتاريخ انتهاء هذا الاشغال.

لا تدخل قيمة التحسينات الحاصلة من جراء الاعمال المذكورة في هذا البند (ب) في حساب تعويض الاسترداد ولا في حساب البدل العادل.

ج - اذا تنازل عن الماجور او اجره كليا او جزئيا دون موافقة المالك الخطية او خلافا لعقد الايجار الاساسي او الممدد, وفي هذه الحالة يقتضي ادخال المستاجر الثانوي او المتنازل له في المحاكمة كما تعدلت بموجب ق 336 ت 24/5/94 ج ر21 ت 26/5/1994

د - اذا كان المستاجر يشغل عن طريق الايجار ولغير ضرورة عائلية اكثر من ماجور معد للسكن فقط لا يفصل بينها اكثر من سبعة كيلومترات خطا شعاعيا فعليه ان يحدد خلال مهلة ستة اشهر تبدا من تاريخ نفاذ هذا القانون التعديلي, الماجور الذي يرغب بالاستفادة من حق التمديد فيه واذا لم يفعل, فيعود للمحكمة ان تحدد المسكن الذي يسقط فيه حق التمديد.

ه - اذا انشا المستاجر بناء للسكن, او شغر له, او تملك بناء شاغرا يملك ثلاثة ارباعه على الاقل ويكون صالحا وملائما لسكنه ومعادلا لمستوى الماجور الذي يشغله في المدينة او القرية عينها, او في مكان لا يبعد عن الماجور اكثر من سبعة كيلومترات خطا شعاعيا في هذه الحالات, يعتبر الزوج والزوجة والاولاد القاصرون المقيمون مع المستاجر وكذلك اولاد المستاجر الراشدون الذين هم على عاتقه, في حكم الشخص الواحد لتطبيق احكام البندين "د" و"ه" ما لم تتوافر في وضع الاولاد حالة الضرورة العائلية المنصوص عليها في البند "أ" من المادة الثامنة من هذا القانون, شرط الاقامة الفعلية في مهلة لا تتجاوز السنة من تاريخ انجاز البناء او التملك او الشغور, والاستمرار في السكن لمدة ثلاث سنوات على الاقل.

يستثنى من احكام البندين د وه :

1- الحالة التي يملك فيها المستاجر او من يعتبر معه في حكم الشخص الواحد, شقة لاستعمالها كمكتب تجاري او سياحي او لممارسة مهنة من المهن ويستعملها فعليا لهذه الغاية خلال ستة اشهر من تاريخ التملك ويستمر في نفس الاستعمال لمدة ثلاث سنوات على الاقل تحت طائلة سقوط الحق في التمديد بدون اي تعويض .

2- الحالة التي اصبح فيها المستاجر مالكا لمسكن شاغر ما بين 13/4/75 وتاريخ صدور هذا القانون شرط ان يكون قد باع هذا المسكن قبل صدور هذا القانون.

و- اذا ترك الماجور لاسباب غير امنية مدة سنة بدون انقطاع اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون ورغم استمراره في دفع الايجار.

يستثنى من احكام هذا البند اللبنانيون الموظفون والمستخدمون في البعثات اللبنانية الرسمية في الخارج.

ز- اذا ترك الماجور لاسباب غير امنية مدة ستة اشهر بدون انقطاع وكان مدينا بشيء من البدلات ولم يكن له مقام معروف من المالك يبلغ فيه الانذار بالدفع او لم يختر مقاما يبلغ فيه هذا الانذار, يعينه للمؤجر بموجب كتاب او بطاقة بريدية مكشوفة مضمونة مع اشعار بالاستلام وفقا لاصول التبليغ المنصوص عنها في البند أ من هذه المادة.

ح - اذا ترك المستاجر غير اللبناني الماجور لمدة 6 اشهر دون انقطاع.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 26/05/1994

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 26/05/1994 · تغيرت جزئياً بموجب قانون رقم 336 تاريخ 24/05/1994, م. 1 · نص الجامعة اللبنانية

    يسقط حق المستأجر بالتمديد ويحكم عليه او على من يحل محله قانونيا بالاخلاء في الحالات الاتية:

    أ - اذا لم يدفع ما استحق عليه من بدل الاجارة وذلك شهرين بعد تبلغه بنفسه او بواسطة احد افراد عائلته الراشدين, المقيمين معه انذارا موجها اليه بموجب بطاقة مكشوفة مضمونة مع اشعار بالاستلام او بموجب كتاب موجه اليه بواسطة الكاتب العدل او بموجب انذار صادر عن دائرة التنفيذ وفقا لما نصت عليه المادة الثانية والعشرون من هذا القانون. في حال تعذر اجراء التبليغات المشار اليها في الفقرة السابقة يتم التبليغ بواسطة النشر في جريدتين محليتين يوميتين يعينهما قاضي الامور المستعجلة بعد تثبته من تعذر التبليغ وذلك بناء على طلب المؤجر باستدعاء لا يخضع لاي رسم او طابع من اي نوع كان تلصق صورة الانذار على باب الماجور بواسطة مباشر وتسري مهلة الشهرين من تاريخ حصول اخر معاملة نشر او لصق وفي حال تعذر اجراء تبليغ الانذار الصادر عن دائرة التنفيذ يتم التبليغ بواسطة النشر, وفقا للاصول عينها بموجب قرار يتخذه رئيس دائرة التنفيذ. يتحمل المستاجر نفقات هذه المعاملات.

    ب - اذا اساء استعمال الماجور بان احدث فيه تخريبا غير ناشىء عن الاستعمال العادي او استعمله على وجه مضر يتنافى وشروط العقد دون موافقة المؤجر الخطية لا تعتبر اساءة استعمال الماجور ممارسة المستاجر صاحب المهنة الحرة لمهنته في قسم من الماجور المخصص لسكنه لاسباب امنية اضطرته لترك مقر ممارسة مهنته وفي هذه الحالة لا يحق للمالك مطالبة المستاجر باي تعويض كما لا يجوز للمستاجر مطالبة المالك باي تعويض اضافي عنها في حالات الاسترداد.

    لا تعتبر اساءة استعمال الماجور التجهيزات التي يقيمها المستاجر على نفقته شرط ان لا تضر بمتانة البناء ويعتبر من هذا القبيل اعمال تركيب المصعد وخزان المياه او تامين التدفئة او التبريد او الماء الساخن.

    "باستثناء اشغال الزخرفة والديكور السطحية البسيطة على المستاجر الذي يرغب في الافادة من احكام هذه المادة ان يستحضر المؤجر امام قاضي الامور المستعجلة لاستئذانه بان يجري الاعمال التي يرغب في اجرائها والتي يجب عليه تحديدها, لتمكين المحكمة من تقدير قانونيتها وملاءمتها."

    يتحمل المستاجر او المستاجرون نفقات عقد تامين ضد جميع المخاطر التي يمكن ان تنتج عن الاشغال التي يقومون بها ونفقات الاعمال المذكورة انفا ونفقات اعادة الحال الى ما كانت عليه في اقسامالبناء التي تكون قد تضررت بسبب الاعمال دون ان يكون لهم الحق بالرجوع على المالك للمطالبة بها او بقسم منها سواء اثناء اشغالهم الماجور او بتاريخ انتهاء هذا الاشغال.

    لا تدخل قيمة التحسينات الحاصلة من جراء الاعمال المذكورة في هذا البند (ب) في حساب تعويض الاسترداد ولا في حساب البدل العادل.

    ج - اذا تنازل عن الماجور او اجره كليا او جزئيا دون موافقة المالك الخطية او خلافا لعقد الايجار الاساسي او الممدد, وفي هذه الحالة يقتضي ادخال المستاجر الثانوي او المتنازل له في المحاكمة كما تعدلت بموجب ق 336 ت 24/5/94 ج ر21 ت 26/5/1994

    د - اذا كان المستاجر يشغل عن طريق الايجار ولغير ضرورة عائلية اكثر من ماجور معد للسكن فقط لا يفصل بينها اكثر من سبعة كيلومترات خطا شعاعيا فعليه ان يحدد خلال مهلة ستة اشهر تبدا من تاريخ نفاذ هذا القانون التعديلي, الماجور الذي يرغب بالاستفادة من حق التمديد فيه واذا لم يفعل, فيعود للمحكمة ان تحدد المسكن الذي يسقط فيه حق التمديد.

    ه - اذا انشا المستاجر بناء للسكن, او شغر له, او تملك بناء شاغرا يملك ثلاثة ارباعه على الاقل ويكون صالحا وملائما لسكنه ومعادلا لمستوى الماجور الذي يشغله في المدينة او القرية عينها, او في مكان لا يبعد عن الماجور اكثر من سبعة كيلومترات خطا شعاعيا في هذه الحالات, يعتبر الزوج والزوجة والاولاد القاصرون المقيمون مع المستاجر وكذلك اولاد المستاجر الراشدون الذين هم على عاتقه, في حكم الشخص الواحد لتطبيق احكام البندين "د" و"ه" ما لم تتوافر في وضع الاولاد حالة الضرورة العائلية المنصوص عليها في البند "أ" من المادة الثامنة من هذا القانون, شرط الاقامة الفعلية في مهلة لا تتجاوز السنة من تاريخ انجاز البناء او التملك او الشغور, والاستمرار في السكن لمدة ثلاث سنوات على الاقل.

    يستثنى من احكام البندين د وه :

    1- الحالة التي يملك فيها المستاجر او من يعتبر معه في حكم الشخص الواحد, شقة لاستعمالها كمكتب تجاري او سياحي او لممارسة مهنة من المهن ويستعملها فعليا لهذه الغاية خلال ستة اشهر من تاريخ التملك ويستمر في نفس الاستعمال لمدة ثلاث سنوات على الاقل تحت طائلة سقوط الحق في التمديد بدون اي تعويض .

    2- الحالة التي اصبح فيها المستاجر مالكا لمسكن شاغر ما بين 13/4/75 وتاريخ صدور هذا القانون شرط ان يكون قد باع هذا المسكن قبل صدور هذا القانون.

    و- اذا ترك الماجور لاسباب غير امنية مدة سنة بدون انقطاع اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون ورغم استمراره في دفع الايجار.

    يستثنى من احكام هذا البند اللبنانيون الموظفون والمستخدمون في البعثات اللبنانية الرسمية في الخارج.

    ز- اذا ترك الماجور لاسباب غير امنية مدة ستة اشهر بدون انقطاع وكان مدينا بشيء من البدلات ولم يكن له مقام معروف من المالك يبلغ فيه الانذار بالدفع او لم يختر مقاما يبلغ فيه هذا الانذار, يعينه للمؤجر بموجب كتاب او بطاقة بريدية مكشوفة مضمونة مع اشعار بالاستلام وفقا لاصول التبليغ المنصوص عنها في البند أ من هذه المادة.

    ح - اذا ترك المستاجر غير اللبناني الماجور لمدة 6 اشهر دون انقطاع.

طُبقت في 65 أحكام

المادة 11

للعسكريين الذين كانوا قبل العمل بهذا القانون او القانون رقم 20/1982 المعدل يشغلون مساكن عملا بالقوانين الخاصة بمصادرة بيوت لسكن العسكريين ان يستمروا في اشغال المساكن المصادرة لسكنهم بعد احالتهم على التقاعد بالبدل الاخير الذي يؤدونه للمالك مضافا اليه الزيادة القانونية المقررة في المادة السادسة من هذا القانون على ان يعتبر تاريخ المصادرة بمثابة تاريخ بدء الاشغال لحساب نسبة الزيادة. وفي حال تطبيق احكام الاسترداد على العسكريين الذين خضعوا لهذه المادة يحدد التعويض المستحق لهم بنصف قيمة التعويض المتوجب وفقا للمادة الثامنة من هذا القانون.

الباب الثالث: عقود ايجار الاماكن غير السكنية

المادة 12

(عدلت بموجب قانون 336 / 1994 )

اولا- فيما يتعلق بالاماكن المؤجرة لغايات تجارية او صناعية:

1 - ورثة المستاجر او بعضهم حسب الاتفاق فيما بينهم.

2 - شركاء المستاجر الثابتة شراكتهم بتاريخ عقد الايجار او بتاريخ سابق.

3 - المستفيدون من احكام المادة الخامسة وما يليها من المرسوم الاشتراعي رقم 11/67.

عبارة مضافة بموجب ق رقم 336 ت 24/5/94 ج ر 21 ت 26/5/94

- وفي هذه الحالة تمدد وتنتقل اجارة الامكنة المخصصة لاستثمار المؤسسة التجارية لمن تنتقل اليه تلك المؤسسة.

ثانيا - فيما يتعلق بالاماكن المؤجرة لممارسة مهنة حرة منظمة بقانون:

1- ورثة المستاجر او بعضهم حسب الاتفاق فيما بينهم شرط ان يمارس الوريث اي مهنة حرة منظمة بقانون.

2 - كل من آل اليه الماجور عن طريق التنازل من المستاجر او من ورثته شرط ان يمارس المتنازل له اي مهنة حرة منظمة بقانون وعلى ان يجري التنازل في حال وفاة المستاجر في مهلة لا تتعدى السنتين من تاريخ الوفاة, او في مهلة سنة من تاريخ صدور هذا القانون, اذا كانت الوفاة حاصلة قبل صدوره ويحق للمالك ان يضاعف بدل الايجار.

اذا كان الماجور مشغولا من اكثر من واحد ممن يمارسون مهنة حرة وتوفي احدهم وليس في ورثته من يمارس مهنته عينها, يعطى شركاؤه في الايجار حق الحلول محله بشروط العقد ذاتها, لقاء تعويض للورثة يعادل عشرة اضعاف بدل الايجار المعمول به بعد نفاذ هذا القانون.

اما في حال ترك المستاجر الشريك للماجور لاي سبب كان فيحل محله شركاؤه بشروط عقده ذاتها.

ثالثا- فيما يتعلق بالاماكن الاخرى.

1- زوج واصول وفروع المستاجر او بعضهم حسب الاتفاق فيما بينهم شرط ان يمارسوا المهنة عينها.

2 - شركاء المستاجر الثابتة شراكتهم بتاريخ عقد الايجار او بتاريخ سابق.

3 - كل من آل اليه الماجور عن طريق التنازل من المستاجر او من الورثة الوارد ذكرهم في الفقرة (1) انفا شرط ان يمارس المتنازل له المهنة عينها, على ان يجري التنازل رسميا لدى الكاتب العدل في حال وفاة المستاجر في مهلة لا تتعدى السنة من تاريخ الوفاة او في مهلة سنة من تاريخ صدور هذا القانون اذا كانت الوفاة حاصلة قبل صدوره يحق للمالك ان يطلب تحديد البدل العادل وفقا لاحكام المادة السابعة عشرة من هذا القانون.

يعتبر جميع الاشخاص المستفيدين من التمديد بموجب احكام هذه المادة متكافلين ومتضامنين تجاه المؤجر في تنفيذ موجباتهم.

اضيف هذا البند بموجب ق رقم 336 ت 24/5/94 ج ر 21 ت 26/5/94

البند رابعا:

تمدد سنة واحدة المهلة المحددة في الفقرة 2 من البند (ثانيا) والفقرة 3 من البند (ثالثا) الواردتين اعلاه ابتداء من تاريخ نفاذ هذا القانون التعديلي.

طُبقت في 3 أحكام

المادة 13

معدلة 26/05/1994

(عدلت بموجب قانون 336 / 1994 )

تحدد بدلات ايجار الاماكن غير السكنية على النحو الاتي:

اولا: الاماكن المؤجرة لغايات تجارية او صناعية:

1 - الطوابق الارضية:

أ- تضاعف اعتبارا من 23/07/1992 بدلات ايجار الطوابق المعقودة قبل 01/01/1987 والتي انتهت مدتها التعاقدية الاولى قبل 01/01/1988 على النحو الاتي:

- الايجارات المعقودة قبل 01/01/1954 660 ستماية وستين ضعفا.

- الايجارات المعقودة اعتبارا من 01/01/1954 حتى 31/12/1961 ضمنا 520 خمسماية وعشرين ضعفا.

- الايجارات المعقودة اعتبارا من 01/01/1962 حتى 31/12/1966 ضمنا 448 اربعماية وثمانية واربعين ضعفا.

- الايجارات المعقودة اعتبارا من 01/01/1967 حتى 31/12/1972 ضمنا 332 ثلاثماية واثنين وثلاثين ضعفا.

- الايجارات المعقودة اعتبارا من 01/01/1973 حتى 31/12/1978 ضمنا 236 مئتان وستة وثلاثين ضعفا.

- الايجارات المعقودة اعتبارا من 01/01/1979 حتى 31/12/1982 ضمنا 168 مئة وثمانية وستين ضعفا.

- الايجارات المعقودة اعتبارا من 01/01/1983 حتى 31/12/1984 ضمنا 96 ستة وتسعين ضعفا.

- الايجارات المعقودة اعتبارا من 01/01/1985 حتى 31/12/1985 ضمنا 72 اثنان وسبعين ضعفا.

- الايجارات المعقودة اعتبارا من 01/01/1986 حتى 31/12/1986 ضمنا 48 ثمانية واربعين ضعفا.

ب- تضاعف اعتبارا من 23/07/1992 بدلات الايجار المعقودة اعتبارا من 01/01/1987 او المعقودة قبل هذا التاريخ

وانتهت مدتها التعاقدية الاولى بعد 31/12/1987 على النحو الاتي:

- الايجارات التي انتهت مدتها التعاقدية الاولى قبل 01/01/1988 (8) ثمانية اضعاف.

- الايجارات التي انتهت مدتها التعاقدية الاولى بين 01/01/1988 ضمنا و19/12/1988 ضمنا: (6) ستة اضعاف.

-الايجارات التي انتهت مدتها التعاقدية الاولى بين 20/12/1988 ضمنا و29/06/1989 ضمنا (4) اربعة اضعاف.

- الايجارات التي انتهت مدتها التعاقدية الاولى بين 30/06/1989 ضمنا و31/12/1990 ضمنا (3) ثلاثة اضعاف.

- الايجارات التي انتهت مدتها التعاقدية الاولى بين 01/01/1991 ضمنا و31/12/1991 ضمنا (2) ضعفان.

2 - الطوابق ما فوق وما تحت الطابق الارضي المؤجرة لغايات تجارية او صناعية

تحدد بدلات هذه الطوابق بثلاثة ارباع البدلات المتوجبة على الطوابق الارضية.

ثانيا: الاماكن المؤجرة لغايات غير تجارية او صناعية:

تحدد بدلات ايجار الاماكن المؤجرة لغايات غير تجارية او صناعية بثلاثة ارباع بدلات الاماكن المؤجرة لغاية تجارية او صناعية.

ثالثا:

من اجل احتساب المضاعفة يعتمد بدل الايجار الذي كان متوجبا على المستأجر بتاريخ 31/12/1986 بالنسبة للعقود المحددة في البند -أ- من المادة الثالثة عشرة من هذا القانون.

كما يعتمد بدل الايجار الذي كان متوجبا على المستأجر بتاريخ انتهاء المدة التعاقدية الاولى بالنسبة للعقود المحددة في البند -ب- من المادة الثالثة عشرة وتؤخذ بعين الاعتبار الزيادة الرضائية الحاصلة بعد العمل بالقانون رقم 20/82 المعدل بحيث يبقى ما زاد منها على الزيادة القانونية حقا مكتسبا للمؤجر وما نقص عنها يتوجب على المستأجر دفعه.

وتعتبر رضائية لتطبيق احكام هذا البند كل زيادة يوافق عليها المستأجر ولا يكون ملزما بادائها وفقا للقانون ولا يعتبر التنازل الرضائي عن التخفيضات القانونية السابقة بمثابة زيادة رضائية.

اما اذا حدد البدل العادل رضائيا او قضائيا فيعتمد تاريخ نفاذ هذا البدل اساسا لاحتساب المضاعفات.

واما اذا كان قد طرأ على البدل زيادة رضائية لقاء منافع اضافية للمستأجر فيجري توزيع البدل على شطرين:

الشطر الاول يتمثل بالبدل الاساسي فتطبق عليه المضاعفات العائدة لتاريخ بدء الاجارة.

الشطر الثاني يتمثل بالزيادة فتطبق عليه المضاعفات المحددة للسنة التي طرأت فيها الزيادة المذكورة.

عندما يشمل عقد الايجار اقساما بدأت اجاراتها بتواريخ مختلفة او اقساما تشملها عدة بنود من هذه المادة يجزأ البدل لتحديد المضاعفة تبعا لتاريخ بدء اجارة كل منها او تبعا لموقعها في البناء.

رابعا:

تعتبر تجارية او صناعية الاماكن المؤجرة للغايات المعددة في المواد 6 و7 و8 من قانون التجارة البرية.

تعتبر بمثابة طوابق ارضية الاماكن التي تمتد على الطابق الارضي والطابق الذي فوقه والطابق الذي تحته اذا كانت هذه الطوابق متصلة في ما بينها داخليا ضمن المأجور في بناء واحد ومؤجرة لمستأجر واحد في عقد واحد.

اذا تناول العقد الواحد اقساما تشملها عدة بنود في هذه المادة يعود للمحكمة تجزئة البدل عند الاقتضاء لتحديد نسبة الزيادة.

خامسا:

اعتبارا من 23/07/1992 وبعد المضاعفة الوارد ذكرها في هذه المادة ترتبط وتزاد تباعا بدلات الايجار بنسبة تعادل نصف نسبة الزيادة الطارئة في كل مرة على الجزء الاول من الراتب, المحددة في المراسيم المتعلقة بزيادة غلاء المعيشة, وتحديد اجور المستخدمين والعمال وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بكل زيادة.

- اذا ترك المستأجر المأجور تلقائيا خلال مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون التعديلي او قبل هذا التاريخ, يعفى من دفع بدلات الايجار السابقة والمترتبة اعتبارا من 23/07/1992 وما دفع منها يمكن استرداده.

سادسا:

تستحق الزيادات المنصوص عليها في المادة الثالثة عشرة من هذا القانون من تاريخ نفاذ القانون الرقم 160/92 تاريخ 22/07/1992 من دون اي مفعول رجعي وتعتبر ملغاة جميع الاتفاقات المنظمة بعد القانون 160/92 والمخالفة لهذا البند سادسا, كما يعتبر ما كان سبق للمستأجر دفعه على حساب المفعول الرجعي في ظل المادة الثالثة عشرة من القانون 160/92 قبل تعديلها دفعات على حساب البدلات, وتعتبر الضرائب والرسوم التي يكون المؤجر قد سددها عن المبالغ التي قبضها على حساب المفعول الرجعي بمثابة دفعة على حساب ما سيترتب عليه من ضرائب ورسوم عن بدلات ايجار لاحقة.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 26/05/1994

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 26/05/1994 · استُبدلت بموجب قانون رقم 336 تاريخ 24/05/1994, م. 1 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    تحدد بدلات ايجار الاماكن غير السكنية على النحو الاتي:

    اولا: الاماكن المؤجرة لغايات تجارية او صناعية:

    1 - الطوابق الارضية:

    أ- تضاعف اعتبارا من 23/07/1992 بدلات ايجار الطوابق المعقودة قبل 01/01/1987 والتي انتهت مدتها التعاقدية الاولى قبل 01/01/1988 على النحو الاتي:

    - الايجارات المعقودة قبل 01/01/1954 660 ستماية وستين ضعفا.

    - الايجارات المعقودة اعتبارا من 01/01/1954 حتى 31/12/1961 ضمنا 520 خمسماية وعشرين ضعفا.

    - الايجارات المعقودة اعتبارا من 01/01/1962 حتى 31/12/1966 ضمنا 448 اربعماية وثمانية واربعين ضعفا.

    - الايجارات المعقودة اعتبارا من 01/01/1967 حتى 31/12/1972 ضمنا 332 ثلاثماية واثنين وثلاثين ضعفا.

    - الايجارات المعقودة اعتبارا من 01/01/1973 حتى 31/12/1978 ضمنا 236 مئتان وستة وثلاثين ضعفا.

    - الايجارات المعقودة اعتبارا من 01/01/1979 حتى 31/12/1982 ضمنا 168 مئة وثمانية وستين ضعفا.

    - الايجارات المعقودة اعتبارا من 01/01/1983 حتى 31/12/1984 ضمنا 96 ستة وتسعين ضعفا.

    - الايجارات المعقودة اعتبارا من 01/01/1985 حتى 31/12/1985 ضمنا 72 اثنان وسبعين ضعفا.

    - الايجارات المعقودة اعتبارا من 01/01/1986 حتى 31/12/1986 ضمنا 48 ثمانية واربعين ضعفا.

    ب- تضاعف اعتبارا من 23/07/1992 بدلات الايجار المعقودة اعتبارا من 01/01/1987 او المعقودة قبل هذا التاريخ

    وانتهت مدتها التعاقدية الاولى بعد 31/12/1987 على النحو الاتي:

    - الايجارات التي انتهت مدتها التعاقدية الاولى قبل 01/01/1988 (8) ثمانية اضعاف.

    - الايجارات التي انتهت مدتها التعاقدية الاولى بين 01/01/1988 ضمنا و19/12/1988 ضمنا: (6) ستة اضعاف.

    -الايجارات التي انتهت مدتها التعاقدية الاولى بين 20/12/1988 ضمنا و29/06/1989 ضمنا (4) اربعة اضعاف.

    - الايجارات التي انتهت مدتها التعاقدية الاولى بين 30/06/1989 ضمنا و31/12/1990 ضمنا (3) ثلاثة اضعاف.

    - الايجارات التي انتهت مدتها التعاقدية الاولى بين 01/01/1991 ضمنا و31/12/1991 ضمنا (2) ضعفان.

    2 - الطوابق ما فوق وما تحت الطابق الارضي المؤجرة لغايات تجارية او صناعية

    تحدد بدلات هذه الطوابق بثلاثة ارباع البدلات المتوجبة على الطوابق الارضية.

    ثانيا: الاماكن المؤجرة لغايات غير تجارية او صناعية:

    تحدد بدلات ايجار الاماكن المؤجرة لغايات غير تجارية او صناعية بثلاثة ارباع بدلات الاماكن المؤجرة لغاية تجارية او صناعية.

    ثالثا:

    من اجل احتساب المضاعفة يعتمد بدل الايجار الذي كان متوجبا على المستأجر بتاريخ 31/12/1986 بالنسبة للعقود المحددة في البند -أ- من المادة الثالثة عشرة من هذا القانون.

    كما يعتمد بدل الايجار الذي كان متوجبا على المستأجر بتاريخ انتهاء المدة التعاقدية الاولى بالنسبة للعقود المحددة في البند -ب- من المادة الثالثة عشرة وتؤخذ بعين الاعتبار الزيادة الرضائية الحاصلة بعد العمل بالقانون رقم 20/82 المعدل بحيث يبقى ما زاد منها على الزيادة القانونية حقا مكتسبا للمؤجر وما نقص عنها يتوجب على المستأجر دفعه.

    وتعتبر رضائية لتطبيق احكام هذا البند كل زيادة يوافق عليها المستأجر ولا يكون ملزما بادائها وفقا للقانون ولا يعتبر التنازل الرضائي عن التخفيضات القانونية السابقة بمثابة زيادة رضائية.

    اما اذا حدد البدل العادل رضائيا او قضائيا فيعتمد تاريخ نفاذ هذا البدل اساسا لاحتساب المضاعفات.

    واما اذا كان قد طرأ على البدل زيادة رضائية لقاء منافع اضافية للمستأجر فيجري توزيع البدل على شطرين:

    الشطر الاول يتمثل بالبدل الاساسي فتطبق عليه المضاعفات العائدة لتاريخ بدء الاجارة.

    الشطر الثاني يتمثل بالزيادة فتطبق عليه المضاعفات المحددة للسنة التي طرأت فيها الزيادة المذكورة.

    عندما يشمل عقد الايجار اقساما بدأت اجاراتها بتواريخ مختلفة او اقساما تشملها عدة بنود من هذه المادة يجزأ البدل لتحديد المضاعفة تبعا لتاريخ بدء اجارة كل منها او تبعا لموقعها في البناء.

    رابعا:

    تعتبر تجارية او صناعية الاماكن المؤجرة للغايات المعددة في المواد 6 و7 و8 من قانون التجارة البرية.

    تعتبر بمثابة طوابق ارضية الاماكن التي تمتد على الطابق الارضي والطابق الذي فوقه والطابق الذي تحته اذا كانت هذه الطوابق متصلة في ما بينها داخليا ضمن المأجور في بناء واحد ومؤجرة لمستأجر واحد في عقد واحد.

    اذا تناول العقد الواحد اقساما تشملها عدة بنود في هذه المادة يعود للمحكمة تجزئة البدل عند الاقتضاء لتحديد نسبة الزيادة.

    خامسا:

    اعتبارا من 23/07/1992 وبعد المضاعفة الوارد ذكرها في هذه المادة ترتبط وتزاد تباعا بدلات الايجار بنسبة تعادل نصف نسبة الزيادة الطارئة في كل مرة على الجزء الاول من الراتب, المحددة في المراسيم المتعلقة بزيادة غلاء المعيشة, وتحديد اجور المستخدمين والعمال وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بكل زيادة.

    - اذا ترك المستأجر المأجور تلقائيا خلال مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون التعديلي او قبل هذا التاريخ, يعفى من دفع بدلات الايجار السابقة والمترتبة اعتبارا من 23/07/1992 وما دفع منها يمكن استرداده.

    سادسا:

    تستحق الزيادات المنصوص عليها في المادة الثالثة عشرة من هذا القانون من تاريخ نفاذ القانون الرقم 160/92 تاريخ 22/07/1992 من دون اي مفعول رجعي وتعتبر ملغاة جميع الاتفاقات المنظمة بعد القانون 160/92 والمخالفة لهذا البند سادسا, كما يعتبر ما كان سبق للمستأجر دفعه على حساب المفعول الرجعي في ظل المادة الثالثة عشرة من القانون 160/92 قبل تعديلها دفعات على حساب البدلات, وتعتبر الضرائب والرسوم التي يكون المؤجر قد سددها عن المبالغ التي قبضها على حساب المفعول الرجعي بمثابة دفعة على حساب ما سيترتب عليه من ضرائب ورسوم عن بدلات ايجار لاحقة.

المادة 14

مع الاحتفاظ باحكام المادة الثانية عشرة من هذا القانون يسقط حق المستاجر في التمديد وفقا لاحكام البنود (أ) و(ب) و(ج) و(و) و(ز) من المادة العاشرة من هذا القانون. بالاضافة الى اسباب الاسقاط الواردة في الفقرة السابقة يسقط حق مستاجر الاماكن المؤجرة لغايات تجارية او صناعية في التمديد اذا احدث تغييرا في وجهة استعمال الماجور كما حددت في عقد الايجار.

طُبقت في 11 أحكام

المادة 15

لمالك العقار الموجر لغير السكن الحق باسترداد الماجور وفقا لاحكام الفقرتين - ب - ج - من بند اولا والبند ثانيا من المادة الثامنة من هذا القانون ويترتب على المالك بالاضافة الى التعويض المحدد في هذه المادة تعويض اخر عن الخسارة التي يتعرض لها المستاجر من جراء الاخلاء (كبدل الخلو وخسارة الموقع والزبائن وتوقف الاعمال وغيرها).

الباب الرابع: احكام مشتركة لجميع عقود الايجار البدل العادل

المادة 16

معدلة 26/05/1994

(عدلت بموجب قانون 336 / 1994 )

تخضع لاحكام البدل العادل على ان لا يتجاوز هذا البدل نسبة مئة بالمئة (100%) من قيمة البدلات بعد احتساب الزيادة المنصوص عليها في هذا القانون التعديلي:

أ- الاماكن المؤجرة لشخص طبيعي او معنوي يكون او يصبح مالكا ابنية او حصصا شائعة في اماكن يزيد نصيبه من مجموع بدلات ايجارها الفعلية عن عشرة امثال بدل ايجار المأجور الذي يشغله.

لحساب هذه البدلات, يعتبر الزوج والزوجة والاولاد المقيمون مع المستأجر في حكم الشخص الواحد, ولا يحق للمالك ان يطلب البدل العادل من مستأجر واحد او من يحل محله بحكم هذا القانون الا مرة واحدة.

ب- الايجارات المعتبرة عنصرا من عناصر المؤسسة التجارية والتي يجري عليها عقد ادارة حرة وفقا لاحكام المرسوم الاشتراعي 11/67 وذلك طيلة فترة الادارة الحرة.

ج- الايجارات المعتبرة عنصرا من عناصر المؤسسة التجارية في حالة التفرغ عنها او في حالة بيعها بواسطة الدوائر القضائية.

ثانيا:

تخضع بدلات ايجار الاماكن المؤجرة من الدولة والمؤسسات العامة والبلديات الى المضاعفات المنصوص عليها في المادة الثالثة عشرة من هذا القانون وذلك حتى 31/12/1993 وتزاد بنسبة مئة بالمئة (100%) ابتداء من 01/01/1994 وصاعدا على اساس البدل المتوجب في 31/12/1993 - لاجل تطبيق احكام هذا البند, يجاز للحكومة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء فتح الاعتمادات اللازمة وتنسيب هذه الاعتمادات وتحديد مصادر التغطية.

ثالثا:

تزاد بدلات ايجار الاماكن المؤجرة من الدول الاجنبية والمنظمات الدولية, والمؤسسات التابعة لها وكذلك الشركات ذات الجنسية الاجنبية, بمقدار ثلاثة امثالها وذلك بعد احتساب الزيادة المنصوص عليها في هذا القانون التعديلي.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 26/05/1994

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 26/05/1994 · استُبدلت بموجب قانون رقم 336 تاريخ 24/05/1994, م. 1 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    تخضع لاحكام البدل العادل على ان لا يتجاوز هذا البدل نسبة مئة بالمئة (100%) من قيمة البدلات بعد احتساب الزيادة المنصوص عليها في هذا القانون التعديلي:

    أ- الاماكن المؤجرة لشخص طبيعي او معنوي يكون او يصبح مالكا ابنية او حصصا شائعة في اماكن يزيد نصيبه من مجموع بدلات ايجارها الفعلية عن عشرة امثال بدل ايجار المأجور الذي يشغله.

    لحساب هذه البدلات, يعتبر الزوج والزوجة والاولاد المقيمون مع المستأجر في حكم الشخص الواحد, ولا يحق للمالك ان يطلب البدل العادل من مستأجر واحد او من يحل محله بحكم هذا القانون الا مرة واحدة.

    ب- الايجارات المعتبرة عنصرا من عناصر المؤسسة التجارية والتي يجري عليها عقد ادارة حرة وفقا لاحكام المرسوم الاشتراعي 11/67 وذلك طيلة فترة الادارة الحرة.

    ج- الايجارات المعتبرة عنصرا من عناصر المؤسسة التجارية في حالة التفرغ عنها او في حالة بيعها بواسطة الدوائر القضائية.

    ثانيا:

    تخضع بدلات ايجار الاماكن المؤجرة من الدولة والمؤسسات العامة والبلديات الى المضاعفات المنصوص عليها في المادة الثالثة عشرة من هذا القانون وذلك حتى 31/12/1993 وتزاد بنسبة مئة بالمئة (100%) ابتداء من 01/01/1994 وصاعدا على اساس البدل المتوجب في 31/12/1993 - لاجل تطبيق احكام هذا البند, يجاز للحكومة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء فتح الاعتمادات اللازمة وتنسيب هذه الاعتمادات وتحديد مصادر التغطية.

    ثالثا:

    تزاد بدلات ايجار الاماكن المؤجرة من الدول الاجنبية والمنظمات الدولية, والمؤسسات التابعة لها وكذلك الشركات ذات الجنسية الاجنبية, بمقدار ثلاثة امثالها وذلك بعد احتساب الزيادة المنصوص عليها في هذا القانون التعديلي.

المادة 17

يحدد البدل العادل بنسبة تترواح بين خمسة وسبعة بالمئة من قيمة الماجور. تقدر بقيمة الماجور بما يصيبه من مجموع كلفة البناء ومن ثمن الارض . يقدر مجموع كلفة البناء بتاريخ الدعوى بعد حسم ما يكون قد تدنى من قيمته بسبب القدم. يقدر ما يصيب الماجور من ثمن الارض بتاريخ اقامة الدعوى وفقا لاحدى الحالتين الاتيتين:

1) اذا كان البناء قد استنفذ كامل عامل الاستثمار العام المسموح به في العقار القائم عليه يوزع ثمن الارض على عدد طوابق البناء القانونية.

2) اذا كان البناء لم يستنفذ كامل الاستثمار العام المشار اليه سابقا تحسب المساحة اللازمة له من الارض بالاستناد الى عامل الاستثمار هذا وتقدر قيمة هذه المساحة وتوزع على عدد الطوابق. وفي الحالتين المذكورتين, تراعى اهمية كل من الطوابق بالنظر الى الطوابق الاخرى وحالته وظروفه الخاصة دون ان يتاثر هذا التقدير بالتحسينات على انواعها التي يكون المستاجر قد اجراها على نفقته الخاصة.

المادة 18

أ- للمستاجر بعد انقضاء مدة العقد الاساسي بالرغم من كل اتفاق مخالف ان يدفع بدل الايجار مشاهرة وسلفا اذا كان بدل الايجار الشهري يتجاوز نصف الحد الادنى للاجور بتاريخ استحقاق هذا البدل.

ب - لا يحكم على المستاجر بالاسقاط من حق التمديد:

1- اذا ارسل البدلات الى المؤجر بواسطة حوالة بريدية بكتاب مضمون مع اشعار بالاستلام ضمن المهلة القانونية الى محل اقامة المؤجر.

2- اذا اودع ضمن المهلة القانونية البدلات لدى كاتب العدل الذي يعمل في القضاء الذي يقع ضمن نطاقه الماجور, وعلى الكاتب العدل ابلاغ المؤجر مضمون الايداع ودعوته لقبضها.

طُبقت في 2 أحكام

المادة 19

لكل من المالك والمستاجر تنفيذ الحكم القاضي بالاسترداد, واذا لم يعمد المالك الى تسديد ما يتوجب عليه من قيمة التعويض في دائرة التنفيذ, بعد انذاره,لايلزم بتعويض اضافي قدره اثنان بالمئة شهريا من قيمة التعويض , غير قابل للتعديل يحسب وينفذ ويحصل مباشرة بواسطة دائرة التنفيذ.

المادة 20

معدلة 26/05/1994

(عدلت بموجب قانون 336 / 1994 )

الخدمات والصيانة:

1- يقصد بنفقات الخدمات المشتركة الواردة في هذا القانون ما ياتي:

أ) نفقات استهلاك او انتاج التيار الكهربائي, العائدة لسكن الناطور والمصعد وسائر الاقسام المشتركة في البناء المفرز وما هو بحكمها في البناء غير المفرز.

ب) نفقات تامين المياه البارد بما في ذلك المستخرجة من الابار الارتوازية والمياه الساخنة والتدفئة والتبريد ونفقات الصيانة والاصلاحات المتعلقة باجهزتها وتمديداتها وبالمصعد ونفقات تأمينه لدى احدى شركات الضمان.

ج) اجر البواب الموازي للحد الادنى للاجور, بالاضافة الى الزيادات بما فيها التدرج والضمائم والتعويضات القانونية والاشتراكات المتوجبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتعويض نهاية الخدمة. ولا يدخل في حساب الاجر بدل المسكن.

2 - لا يحق للمؤجر الامتناع عن تقديم الخدمات المشتركة التي اعتاد تقديمها او التي اتفق عليها اساسا في عقد الايجار. واذا كانت هذه الخدمات تشمل التدفئة او التبريد او المياه الساخنة, على المؤجر ان يؤمن التدفئة الكافية بصورة منتظمة

من 15 تشرين الثاني حتى 21 اذار من السنة التالية, والتبريد من اول حزيران حتى 15 تشرين الاول من السنة عينها اما المياه الساخنة فعليه تقديمها طيلة ايام السنة, كل ذلك ما لم يكن هناك اتفاق مخالف في العقد.

اذا لم يؤد المالك بدون مسوغ شرعي, كل او بعض كل او بعض الخدمات المتفق عليها او الواجبة بموجب هذه المادة يترتب للمستاجر بعد التحقق من ذلك بواسطة خبير يعينه قاضي الامور المستعجلة دون استيفاء اي رسم, تعويض يساوي بدل ايجار شهرين على الا يزيد مجموع التعويض المحكوم به, في السنة التاجيرية الواحدة, عن بدل ايجار ستة اشهر.

3 - اذا كان عقد الايجار لا يتضمن نصا يلقي على عاتق المستأجر كامل النفقات المشتركة يساهم المالك بنسبة 20% من هذه النفقات شرط ان لا تتجاوز مساهمته 5% من مجموع بدلات الامكنة التي تستفيد من هذه الخدمات ويوزع الباقي على الوحدات التي يتالف منها البناء سواء كانت شاغرة او مشغولة من المالك او سواه.

4 - على المؤجر ان ينظم كل ثلاثة اشهر حسابا تفصيليا للنفقات وتوزيعا لها بينه وبين المستأجرين مبينا حصة مساهمة كل منهم وفقا للقاعدة اعلاه ويبلغه اليهم ويكون من حق كل منهم الاطلاع على القوانين المثبتة لهذه النفقات وطلب صور عنها على نفقته عند الاقتضاء للاعتراض على صحتها اذا شاء.

تؤخذ بعين الاعتبار مساحة كل مأجور عند توزيع حصص المساهمة بين الشاغلين.

5 - للمؤجر ان يطلب من المستأجرين سلفة على الحساب تعادل نسبة ما يترتب عليهم من قيمة نفقات الخدمات المحتملة لثلاثة اشهر, وفي هذه الحالة يحق للمستأجرين تعيين احدهم للاشراف على عملية انفاق هذه السلفة.

6 - يعتبر تأخر المستأجر عن دفع حصته المستحقة في المساهمة بمثابة التاخر عن دفع بدلات الايجار وينتج المفاعيل عينها المنصوص عنها في البند (أ) من المادة العاشرة من هذا القانون.

7 - خلافا لكل نص سابق وارد في العقد يتحمل المستأجر كامل الاصلاحات غير المشتركة والخاصة بالماجور.

8 - كل اتفاق خطي يجري بين شاغلي ثلاثة ارباع الاقسام المعدة للايجار او لاشغالها من قبل المالك بشان اعفاء المالك من تادية كل او بعض الخدمات المشتركة يكون ملزما للمالك ولجميع المستأجرين.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 26/05/1994

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 26/05/1994 · تغيرت جزئياً بموجب قانون رقم 336 تاريخ 24/05/1994, م. 1 · نص الجامعة اللبنانية

    الخدمات والصيانة:

    1- يقصد بنفقات الخدمات المشتركة الواردة في هذا القانون ما ياتي:

    أ) نفقات استهلاك او انتاج التيار الكهربائي, العائدة لسكن الناطور والمصعد وسائر الاقسام المشتركة في البناء المفرز وما هو بحكمها في البناء غير المفرز.

    ب) نفقات تامين المياه البارد بما في ذلك المستخرجة من الابار الارتوازية والمياه الساخنة والتدفئة والتبريد ونفقات الصيانة والاصلاحات المتعلقة باجهزتها وتمديداتها وبالمصعد ونفقات تأمينه لدى احدى شركات الضمان.

    ج) اجر البواب الموازي للحد الادنى للاجور, بالاضافة الى الزيادات بما فيها التدرج والضمائم والتعويضات القانونية والاشتراكات المتوجبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتعويض نهاية الخدمة. ولا يدخل في حساب الاجر بدل المسكن.

    2 - لا يحق للمؤجر الامتناع عن تقديم الخدمات المشتركة التي اعتاد تقديمها او التي اتفق عليها اساسا في عقد الايجار. واذا كانت هذه الخدمات تشمل التدفئة او التبريد او المياه الساخنة, على المؤجر ان يؤمن التدفئة الكافية بصورة منتظمة

    من 15 تشرين الثاني حتى 21 اذار من السنة التالية, والتبريد من اول حزيران حتى 15 تشرين الاول من السنة عينها اما المياه الساخنة فعليه تقديمها طيلة ايام السنة, كل ذلك ما لم يكن هناك اتفاق مخالف في العقد.

    اذا لم يؤد المالك بدون مسوغ شرعي, كل او بعض كل او بعض الخدمات المتفق عليها او الواجبة بموجب هذه المادة يترتب للمستاجر بعد التحقق من ذلك بواسطة خبير يعينه قاضي الامور المستعجلة دون استيفاء اي رسم, تعويض يساوي بدل ايجار شهرين على الا يزيد مجموع التعويض المحكوم به, في السنة التاجيرية الواحدة, عن بدل ايجار ستة اشهر.

    3 - اذا كان عقد الايجار لا يتضمن نصا يلقي على عاتق المستأجر كامل النفقات المشتركة يساهم المالك بنسبة 20% من هذه النفقات شرط ان لا تتجاوز مساهمته 5% من مجموع بدلات الامكنة التي تستفيد من هذه الخدمات ويوزع الباقي على الوحدات التي يتالف منها البناء سواء كانت شاغرة او مشغولة من المالك او سواه.

    4 - على المؤجر ان ينظم كل ثلاثة اشهر حسابا تفصيليا للنفقات وتوزيعا لها بينه وبين المستأجرين مبينا حصة مساهمة كل منهم وفقا للقاعدة اعلاه ويبلغه اليهم ويكون من حق كل منهم الاطلاع على القوانين المثبتة لهذه النفقات وطلب صور عنها على نفقته عند الاقتضاء للاعتراض على صحتها اذا شاء.

    تؤخذ بعين الاعتبار مساحة كل مأجور عند توزيع حصص المساهمة بين الشاغلين.

    5 - للمؤجر ان يطلب من المستأجرين سلفة على الحساب تعادل نسبة ما يترتب عليهم من قيمة نفقات الخدمات المحتملة لثلاثة اشهر, وفي هذه الحالة يحق للمستأجرين تعيين احدهم للاشراف على عملية انفاق هذه السلفة.

    6 - يعتبر تأخر المستأجر عن دفع حصته المستحقة في المساهمة بمثابة التاخر عن دفع بدلات الايجار وينتج المفاعيل عينها المنصوص عنها في البند (أ) من المادة العاشرة من هذا القانون.

    7 - خلافا لكل نص سابق وارد في العقد يتحمل المستأجر كامل الاصلاحات غير المشتركة والخاصة بالماجور.

    8 - كل اتفاق خطي يجري بين شاغلي ثلاثة ارباع الاقسام المعدة للايجار او لاشغالها من قبل المالك بشان اعفاء المالك من تادية كل او بعض الخدمات المشتركة يكون ملزما للمالك ولجميع المستأجرين.

طُبقت في 2 أحكام

المادة 21

معدلة 26/05/1994

(عدلت بموجب قانون 336 / 1994 )

تناط بالقاضي المنفرد المدني صلاحية النظر للفصل في جميع دعاوى الايجار وفي جميع الطلبات والدفوع التي تلازمها مهما بلغ بدل الايجار السنوي .

تعين جلسة المحاكمة الاولى في دعاوى الايجارات دون التقيد بمهل تبادل اللوائح, ولا يقبل الحكم الابتدائي الصادر في دعاوى ايجار العقارات المبنية الخاضعة لهذا القانون ايا من طرق المراجعة العادية والاستثنائية سوى الاعتراض في حدود المادة 468 من قانون اصول المحاكمات المدنية والاستئناف خلال مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه, ولا يقبل الحكم الاستئنافي اي طريق من طرق المراجعة العادية او الاستثنائية سوى الاعتراض في حدود المادة 657 من قانون اصول المحاكمات المدنية.

الا ان الحكم الاستئنافي يقبل التمييز اذا كان ثمة تعارض بينه وبين الحكم الابتدائي لجهة الاسقاط من حق التمديد فقط.

ويسري ذلك على الاحكام الاستئنافية الصادرة اعتبارا من 1/1/1987 ايا كان القانون الذي اعتمد في هذه الاحكام.

يبقى قضاء العجلة في نطاق احكام القانون العام صالحا للنظر في القضايا الطارئة والمستعجلة التي لا يتصدى الفصل فيها الى اساس النزاع.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 26/05/1994

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 26/05/1994 · تغيرت جزئياً بموجب قانون رقم 336 تاريخ 24/05/1994, م. 1 · نص الجامعة اللبنانية

    تناط بالقاضي المنفرد المدني صلاحية النظر للفصل في جميع دعاوى الايجار وفي جميع الطلبات والدفوع التي تلازمها مهما بلغ بدل الايجار السنوي .

    تعين جلسة المحاكمة الاولى في دعاوى الايجارات دون التقيد بمهل تبادل اللوائح, ولا يقبل الحكم الابتدائي الصادر في دعاوى ايجار العقارات المبنية الخاضعة لهذا القانون ايا من طرق المراجعة العادية والاستثنائية سوى الاعتراض في حدود المادة 468 من قانون اصول المحاكمات المدنية والاستئناف خلال مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه, ولا يقبل الحكم الاستئنافي اي طريق من طرق المراجعة العادية او الاستثنائية سوى الاعتراض في حدود المادة 657 من قانون اصول المحاكمات المدنية.

    الا ان الحكم الاستئنافي يقبل التمييز اذا كان ثمة تعارض بينه وبين الحكم الابتدائي لجهة الاسقاط من حق التمديد فقط.

    ويسري ذلك على الاحكام الاستئنافية الصادرة اعتبارا من 1/1/1987 ايا كان القانون الذي اعتمد في هذه الاحكام.

    يبقى قضاء العجلة في نطاق احكام القانون العام صالحا للنظر في القضايا الطارئة والمستعجلة التي لا يتصدى الفصل فيها الى اساس النزاع.

طُبقت في 10 أحكام

المادة 22

تطبق احكام المادة 847 وما يليها من قانون اصول المحاكمات المدنية المتعلقة بتنفيذ الاسناد والتعهدات الخطية لتحصيل البدلات المعينة في عقود الايجار المنظمة بين الطرفين والممددة قانونيا.

طُبقت في 1 حكم

المادة 23

تستمر اجارة المستأجرين الذين استفادوا من احكام المادة الخامسة والثلاثين من القانون رقم 20/82 المعدل والذين لم يعودوا الى المأجور بعد, شرط ان يستمروا في دفع ربع البدلات المترتبة بعد تطبيق احكام هذا القانون وان يعودوا الى المأجور بمهلة سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون, ما لم تحل دون ذلك ظروف قاهرة.

المادة 24

على المستأجر اللبناني في الابنية غير المتضررة الذي حرم اشغال المأجور بسبب الاحداث الحاصلة اعتبارا من 9/9/1982 ولم يعد اليه بعد, ان يعود الى المأجور بظرف سنة من تاريخ العمل بهذا القانون, وعليه ان يعلم المالك عن رغبته في استمرار عقد الايجار ضمن مهلة ستة اشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون, وفي هذه الحالة عليه ان يدفع ربع البدلات المتأخرة وفقا لاحكام هذا القانون عن الفترة الواقعة بين تاريخ تركه المأجور وتاريخ عودته اليه. ان اعلام المالك برغبة المستأجر بالاستفادة من استمرار العقد يمكن ان يتم بكل وسائل الاعلام المكتوبة بما فيها النشر والكتاب المضمون وعرض المتوجب من البدلات. اذا اختار المستأجر المذكور العودة الى المأجور وتعذر عليه ذلك لاسباب امنية او بسبب اشغاله من الغير بدون موافقة المالك, على المستأجر دفع ربع بدل الايجار وفقا لاحكام هذا القانون. اما اذا تعذرت عليه العودة الى المأجور بسبب اشغاله من الغير بموافقة المالك فلا يتوجب على المستأجر اي بدل, وعند ذلك اذا ثبت علم المستأجر الجديد باستمرار الاجارة السابقة, للمستأجر الذي اعلم المالك باستمرار اجارته, ان يختار اما العودة الى المأجور او مطالبة المالك والمستأجر الجديد بالتكافل والتضامن بتعويض يتراوح بين (25%) خمسة وعشرين بالمئة و (50%) خمسين بالمئة من قيمة المأجور, اذا كان المأجور مخصصا للسكن.

واذا لم يثبت علم المستأجر الجديد باستمرار الاجارة السابقة فان حق المستأجر يحصر بمطالبة المالك بالتعويض المذكور في الفقرة السابقة اذا كان المأجور مخصصا للسكن. واذا كان المأجور مخصصا لغير السكن يضاف الى التعويض المذكور ما يوازي الخسارة التي تعرض لها المستأجر من جراء عمل المالك والمستأجر الجديد في حال ثبوت علم هذا الاخير باستمرار الاجارة السابقة, ومن جراء عمل المالك في حال عدم ثبوت هذا العلم.

طُبقت في 2 أحكام

المادة 25

لا تطبق الزيادة ولا البدل العادل المنصوص عنهما في هذا القانون على الاماكن التي حرم مستأجروها من الانتفاع بها لاسباب امنية نتيجة الحوادث الحاصلة بعد 13/4/1975 وذلك طيلة مدة الحرمان الا ان هذه الزيادة والبدل العادل يعودان للسريان دون مفعول رجعي بعد زوال الاسباب الامنية.

المادة 26

معدلة 26/05/1994

(عدلت بموجب قانون 336 / 1994 )

خلافا لما نصت عليه الاحكام القانونية التي ترعى عقود الايجارات, تبقى العقود الخاضعة لاحكام هذا القانون والعائدة للابنية التي تضررت بسبب الاحداث الحاصلة اعتبارا من 09/09/1982 وتاريخ العمل بهذا القانون التعديلي قائمة بمفاعيلها كافة بين المؤجرين والمستأجرين بالرغم من هلاك المأجور او تعيبه او حرمان المستأجرين الانتفاع به او ببعضه, وتطبق احكام الباب الاول من المرسوم الاشتراعي الرقم 7/77 على هذه الابنية المتضررة, وتبدأ بشأنها المهل المحددة في المواد التاسعة والعاشرة والرابعة عشرة من المرسوم الاشتراعي المذكور من تاريخ العمل بهذا القانون التعديلي وفي حالة تطبيق الفقرة 1 من المادة الثالثة عشرة من المرسوم الاشتراعي الرقم 7/77 تطبق بشأن البدل العادل احكام هذا البدل الواردة في هذا القانون التعديلي.

كما تطبق المادتان الثامنة والخامسة عشرة من هذا القانون في حالة تطبيق البند ثانيا من المادة الثالثة عشرة المذكورة.

في حال تطبيق المادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي الرقم 7/77 تحتسب الزيادات المنصوص عليها في هذا القانون التعديلي ويستعاض عن مبلغ الخمسة الاف ليرة لبنانية بمبلغ مليوني ليرة لبنانية. اما في حال تطبيق المادة السادسة من المرسوم الاشتراعي الرقم 7/77 فيعتمد البدل بعد احتساب الزيادة القانونية الواردة في هذا القانون التعديلي.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 26/05/1994

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 26/05/1994 · استُبدلت بموجب قانون رقم 336 تاريخ 24/05/1994, م. 1 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    خلافا لما نصت عليه الاحكام القانونية التي ترعى عقود الايجارات, تبقى العقود الخاضعة لاحكام هذا القانون والعائدة للابنية التي تضررت بسبب الاحداث الحاصلة اعتبارا من 09/09/1982 وتاريخ العمل بهذا القانون التعديلي قائمة بمفاعيلها كافة بين المؤجرين والمستأجرين بالرغم من هلاك المأجور او تعيبه او حرمان المستأجرين الانتفاع به او ببعضه, وتطبق احكام الباب الاول من المرسوم الاشتراعي الرقم 7/77 على هذه الابنية المتضررة, وتبدأ بشأنها المهل المحددة في المواد التاسعة والعاشرة والرابعة عشرة من المرسوم الاشتراعي المذكور من تاريخ العمل بهذا القانون التعديلي وفي حالة تطبيق الفقرة 1 من المادة الثالثة عشرة من المرسوم الاشتراعي الرقم 7/77 تطبق بشأن البدل العادل احكام هذا البدل الواردة في هذا القانون التعديلي.

    كما تطبق المادتان الثامنة والخامسة عشرة من هذا القانون في حالة تطبيق البند ثانيا من المادة الثالثة عشرة المذكورة.

    في حال تطبيق المادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي الرقم 7/77 تحتسب الزيادات المنصوص عليها في هذا القانون التعديلي ويستعاض عن مبلغ الخمسة الاف ليرة لبنانية بمبلغ مليوني ليرة لبنانية. اما في حال تطبيق المادة السادسة من المرسوم الاشتراعي الرقم 7/77 فيعتمد البدل بعد احتساب الزيادة القانونية الواردة في هذا القانون التعديلي.

طُبقت في 2 أحكام

المادة 27

في جميع حالات الاسترداد او الاسقاط من التمديد يمكن للمحكمة ان تأخذ بعين الاعتبار النفقات الضرورية التي يكون قد تحملها المستأجر لاجراء اعمال الترميم في المأجور المسترد وكذلك المدة التي انقضت على اعمال الترميم.

المادة 28

تخضع عقود الايجار ذات البدلات الهالكة, المعقودة او الممددة قبل نفاذ هذا القانون, لاحكام البدل العادل المنصوص عنها في المادة السابعة عشرة منه.

المادة 29

ان العقود المحددة فيها البدل بصورة تصاعدية تنفذ وفقا لمضمونها ويعتمد البدل الاخير كبدل تعاقدي عند تمديد الايجار وفقا لاحكام هذا القانون.

المادة 30

معدلة 26/05/1994

(عدلت بموجب قانون 336 / 1994 )

مع مراعاة الفقرة الثالثة من المادة الواحدة والعشرين من هذا القانون تمدد لغاية تاريخ نفاذه احكام قانون الايجارات الرقم 20/82 مع تعديلاته, باستثناء المادة 12 منه, وتبقى النزاعات العالقة امام المحاكم قبل 23/07/1992 خاضعة لقوانين الايجارات الاستثنائية التي نشأت في ظلها ما عدا تعويض الاسترداد الذي يصبح خاضعا لتقدير القاضي في حدود البند ثانيا من المادة الثامنة من هذا القانون.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 26/05/1994

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 26/05/1994 · استُبدلت بموجب قانون رقم 336 تاريخ 24/05/1994, م. 1 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    مع مراعاة الفقرة الثالثة من المادة الواحدة والعشرين من هذا القانون تمدد لغاية تاريخ نفاذه احكام قانون الايجارات الرقم 20/82 مع تعديلاته, باستثناء المادة 12 منه, وتبقى النزاعات العالقة امام المحاكم قبل 23/07/1992 خاضعة لقوانين الايجارات الاستثنائية التي نشأت في ظلها ما عدا تعويض الاسترداد الذي يصبح خاضعا لتقدير القاضي في حدود البند ثانيا من المادة الثامنة من هذا القانون.

المادة 31

معدلة 26/05/1994

(عدلت بموجب قانون 336 / 1994 )

يعلق مفعول الانذارات المؤدية الى الاسقاط من حق التمديد لعدم دفع بدلات الايجار المبلغة بالطرق العادية او الاستثنائية بعد 15/4/1975 وتاريخ العمل بهذا القانون وذلك لمدة شهرين فقط تسري منذ نفاذ هذا القانون على المستاجر الذي يستفيد من هذا التعليق وخلال مهلة الشهرين المنصوص عنها في الفقرة السابقة ان يدفع زيادة على بدل الايجار بمقدار 25% من مقدار هذا البدل كما هو عليه بتاريخ نفاذ هذا القانون وتضم هذه الزيادة الى البدل المذكور وتصبح جزءا منه وفي هذه الحالة يعتبر الانذار لاغيا لا مفعول له وكذلك دعوى الاسقاط من حق التمديد الذي قدمت على اساسه اذا لم يدفع المستاجر تلقائيا البدلات المتاخرة والزيادة المذكورة اعلاه خلال مهلة الشهرين المنصوص عنها في هذه المادة يعود الفريقان الى الحالة التي كانا عليها قبل نفاذ هذا القانون وتعود مهلة الانذار الى السريان من دون حاجة الى توجيه انذار جديد وتستعيد الدعوى مجراها من النقطة التي تكون قد وصلت اليها لا تطبق هذه المادة ولا يستفيد المستاجر من احكامها اذا كان قد صدر حكم نهائي ومبرم قضى بالاسقاط من حق التمديد

تمدد مهلة شهرين المهل المحددة في الفقرتين الاولى والرابعة من هذه المادة ابتداء من تاريخ نفاذ هذا القانون التعديلي.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 26/05/1994

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 26/05/1994 · أُكملت بموجب قانون رقم 336 تاريخ 24/05/1994, م. 1 · نص الجامعة اللبنانية

    يعلق مفعول الانذارات المؤدية الى الاسقاط من حق التمديد لعدم دفع بدلات الايجار المبلغة بالطرق العادية او الاستثنائية بعد 15/4/1975 وتاريخ العمل بهذا القانون وذلك لمدة شهرين فقط تسري منذ نفاذ هذا القانون على المستاجر الذي يستفيد من هذا التعليق وخلال مهلة الشهرين المنصوص عنها في الفقرة السابقة ان يدفع زيادة على بدل الايجار بمقدار 25% من مقدار هذا البدل كما هو عليه بتاريخ نفاذ هذا القانون وتضم هذه الزيادة الى البدل المذكور وتصبح جزءا منه وفي هذه الحالة يعتبر الانذار لاغيا لا مفعول له وكذلك دعوى الاسقاط من حق التمديد الذي قدمت على اساسه اذا لم يدفع المستاجر تلقائيا البدلات المتاخرة والزيادة المذكورة اعلاه خلال مهلة الشهرين المنصوص عنها في هذه المادة يعود الفريقان الى الحالة التي كانا عليها قبل نفاذ هذا القانون وتعود مهلة الانذار الى السريان من دون حاجة الى توجيه انذار جديد وتستعيد الدعوى مجراها من النقطة التي تكون قد وصلت اليها لا تطبق هذه المادة ولا يستفيد المستاجر من احكامها اذا كان قد صدر حكم نهائي ومبرم قضى بالاسقاط من حق التمديد

    تمدد مهلة شهرين المهل المحددة في الفقرتين الاولى والرابعة من هذه المادة ابتداء من تاريخ نفاذ هذا القانون التعديلي.

المادة 32

خلافا لاي نص اخر لا تعتبر باطلة عقود الايجارات المتعلقة باماكن تحوي مخالفات لقوانين البناء او التنظيم المدني الاا اذا كانت هذه المخالفات غير قابلة للتسوية بموجب القوانين النافذة على ان لا ينفذ الاخلاء الا بالتلازم مع ازالة المخالفة.

طُبقت في 2 أحكام

المادة 33

معدلة 26/05/1994

(عدلت بموجب قانون 336 / 1994 )

لا تطبق الزيادات المنصوص عليها في المادتين السادسة والثالثة عشرة من هذا القانون التعديلي على البدلات المحددة بالعملة الاجنبية في عقود الايجار والتي ما زالت محررة بهذه العملة.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 26/05/1994

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 26/05/1994 · استُبدلت بموجب قانون رقم 336 تاريخ 24/05/1994, م. 1 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    لا تطبق الزيادات المنصوص عليها في المادتين السادسة والثالثة عشرة من هذا القانون التعديلي على البدلات المحددة بالعملة الاجنبية في عقود الايجار والتي ما زالت محررة بهذه العملة.

طُبقت في 1 حكم

الاجتهاد القضائي

الأحكام التي تستشهد به.

95 حكم