المادة 1
مادة 1: تلغى الفقرة الاولى من المادة الثالثة من نظام صندوق التعاضد لصفوف الضباط وافراد الجيش وتستبدل بالنص التالي: يشترط في طالب الاشتراك: 1- ان يكون من صفوف الضباط او من افراد الجيش العاملين في الخدمة الفعلية ويسمح للمشتركين الذين يتركون الخدمة لاي سبب كان غير الاسباب التأديبية ان يظلوا مشتركين لمدة شهر على الاقل وسنة على الاكثر من تاريخ تركهم الخدمة, شرط ان يطلبوا ذلك خطيا قبل تسريحهم من الجيش .
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 8591 تاريخ 05/06/1952, المادة 1, 11/06/1952
مادة 1: تلغى المادة الاولى من المرسوم رقم 5492 تاريخ 21 تموز سنة 1951 وتستبدل بالنص التالي: - يشترط في طالب الاشتراك: 1/: ان يكون من صفوف الضباط او من افراد الجيش العاملين في الخدمة الفعلية ويسمح للمشتركين الذين يتركون الخدمة لاي سبب كان ان يظلوا مشتركين لمدة شهر على الاقل وسنة على الاكثر من تاريخ تركهم الخدمة شرط ان يطلبوا ذلك خطيا قبل تسريحهم من الجيش .