المادة 1
مادة 1: تلغى الفقرة الاولى من المادة الثالثة من نظام صندوق التعاضد لصفوف الضباط وافراد الجيش وتستبدل بالنص التالي: يشترط في طالب الاشتراك: 1- ان يكون من صفوف الضباط او من افراد الجيش العاملين في الخدمة الفعلية ويسمح للمشتركين الذين يتركون الخدمة لاي سبب كان غير الاسباب التأديبية ان يظلوا مشتركين لمدة شهر على الاقل وسنة على الاكثر من تاريخ تركهم الخدمة, شرط ان يطلبوا ذلك خطيا قبل تسريحهم من الجيش .
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 8591 تاريخ 05/06/1952, article 1, 11/06/1952
مادة 1: تلغى المادة الاولى من المرسوم رقم 5492 تاريخ 21 تموز سنة 1951 وتستبدل بالنص التالي: - يشترط في طالب الاشتراك: 1/: ان يكون من صفوف الضباط او من افراد الجيش العاملين في الخدمة الفعلية ويسمح للمشتركين الذين يتركون الخدمة لاي سبب كان ان يظلوا مشتركين لمدة شهر على الاقل وسنة على الاكثر من تاريخ تركهم الخدمة شرط ان يطلبوا ذلك خطيا قبل تسريحهم من الجيش .