جميع التشريعات

قانون 16/07/1962

بتوقيف مفعول قانون 7 آب 1960 المتعلق برخص البناء

النوع
قانون
التاريخ
16/07/1962
الجريدة الرسمية
العدد 30, 25/07/1962, ص. 1186-1187
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قانون تاريخ 16/07/1962
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة وحيدة:

تطبق احكام المادة الثانية من القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 7279 تاريخ 7 آب سنة 1961 في الحالات الاتية دون سواها:

1- اذا كان البناء مرخصا بانشائه بتاريخ لاحق لاول ايلول سنة 1961 او اذا اقيم بدون رخصة بعد هذا التاريخ. وفي حال تجزئة الرخصة للملجأ وللبناء العلوي يعتمد تاريخ رخصة الملجأ.

2- اذا كان البناء مرخصا بانشائه بتاريخ سابق لاول ايلول سنة 1961 ويحتوي على طابق او اكثر منشأ خلافا للقانون وبدون رخصة وتم بناء هيكله وصب السقوف فيه بتاريخ لاحق لاول ايلول سنة 1961, على ان يقتصر في هذه الحالة, تطبيق المادة الثانية المشار اليها, على الطابق او الطوابق المنشأة خلافا للقانون وبدون رخصة.

يجري التثبت من تاريخ بناء الهيكل وصب السقف من اجل تطبيق هذا القانون بافادة صادرة عن المحافظ او القائمقام.

ويعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

الذوق في 16 تموز سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: كمال جنبلاط