المادة 1
مادة وحيدة:
تطبق احكام المادة الثانية من القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 7279 تاريخ 7 آب سنة 1961 في الحالات الاتية دون سواها:
1- اذا كان البناء مرخصا بانشائه بتاريخ لاحق لاول ايلول سنة 1961 او اذا اقيم بدون رخصة بعد هذا التاريخ. وفي حال تجزئة الرخصة للملجأ وللبناء العلوي يعتمد تاريخ رخصة الملجأ.
2- اذا كان البناء مرخصا بانشائه بتاريخ سابق لاول ايلول سنة 1961 ويحتوي على طابق او اكثر منشأ خلافا للقانون وبدون رخصة وتم بناء هيكله وصب السقوف فيه بتاريخ لاحق لاول ايلول سنة 1961, على ان يقتصر في هذه الحالة, تطبيق المادة الثانية المشار اليها, على الطابق او الطوابق المنشأة خلافا للقانون وبدون رخصة.
يجري التثبت من تاريخ بناء الهيكل وصب السقف من اجل تطبيق هذا القانون بافادة صادرة عن المحافظ او القائمقام.
ويعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.