المادة 1
مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 15649 / 1970 )
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 15649 تاريخ 21/09/1970, المادة 6 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً (الفقرة - آ -) بموجب مرسوم رقم 17356 تاريخ 02/09/1964, المادة 1, 10/09/1964
مادة 1: تعدل الفقرة - آ - من المادة الاولى من المرسوم رقم 10121 تاريخ 20/7/62 على الشكل الاتي: 1- من نهر عرقا حتى ميناء شكا الجديدة بدلا من: 1- من جنوبي بلدة المنيه حتى ميناء شكا الجديدة (والباقي بدون تعديل)
أُلغيت بموجب مرسوم رقم 15649 تاريخ 21/09/1970, المادة 6, 01/10/1970
تلغى المواد 1 و2 و3 و12 من المرسوم رقم 10121 تاريخ 20/7/1962 المعدل بالمراسيم رقم 14051 تاريخ 10 تشرين الاول 1963 ورقم 17100 تاريخ 10 اب سنة 1964 ورقم 17356 تاريخ 2 ايلول سنة 1964 وسائر النصوص والقرارات التي تتعارض مع احكام المرسوم او لا تتفق مع مضمونه.