المادة 2
مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 15649 / 1970 )
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 15649 تاريخ 21/09/1970, المادة 6 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً (الفقرة - آ -) بموجب مرسوم رقم 17356 تاريخ 02/09/1964, المادة 2, 10/09/1964
مادة 2: تعدل الفقرة - آ - من المادة الثانية من المرسوم المشار اليه في المادة الاولى السابقة على الشكل الاتي: 1- من النهر الكبير حتى نهر عرقا. بدلا من: 1- من النهر الكبير حتى شمالي قرية المنيه (والباقي بدون تعديل) وتصحح الخريطة المرفقة (1) بالمرسوم رقم 10121 تاريخ 20/7/1962 وفقا لهذا التعديل.
أُلغيت بموجب مرسوم رقم 15649 تاريخ 21/09/1970, المادة 6, 01/10/1970
تلغى المواد 1 و2 و3 و12 من المرسوم رقم 10121 تاريخ 20/7/1962 المعدل بالمراسيم رقم 14051 تاريخ 10 تشرين الاول 1963 ورقم 17100 تاريخ 10 اب سنة 1964 ورقم 17356 تاريخ 2 ايلول سنة 1964 وسائر النصوص والقرارات التي تتعارض مع احكام المرسوم او لا تتفق مع مضمونه.