المادة 12
مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 15649 / 1970 )
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 15649 تاريخ 21/09/1970, المادة 6 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى بموجب مرسوم رقم 17100 تاريخ 10/08/1964, المادة 1, 20/08/1964
مادة 1: يضاف الى المادة 12 من المرسوم رقم 10121 تاريخ 20/7/1962 النص التالي: على انه استثنى من احكام الفقرة الاولى من هذه المادة رخص استخراج الرمال من جوف البحر داخل المنشاآت المرفأية او في جوارها لتأمين سلامة الملاحة البحرية, وعلى ان تبقى الرخص خاضعة لنفس الرسوم المبينة اعلاه. اذا كان استخراج الرمال يؤدي الى تشويه في الشاطىء فللادارة سلطة استنسابية بمنح او برفض الرخصة المطلوبة. وفي مطلق الاحوال يكون طالب الرخصة وحده مسؤولا تجاه الغير عن كل ضرر يصيب مصالحهم من جراء الاعمال التي سيقوم بها, وعليه ان يؤمن على نفقته الخاصة مكانا لوضع الرمال المستخرجة فيه مؤقتا.
أُلغيت بموجب مرسوم رقم 15649 تاريخ 21/09/1970, المادة 6, 01/10/1970
تلغى المواد 1 و2 و3 و12 من المرسوم رقم 10121 تاريخ 20/7/1962 المعدل بالمراسيم رقم 14051 تاريخ 10 تشرين الاول 1963 ورقم 17100 تاريخ 10 اب سنة 1964 ورقم 17356 تاريخ 2 ايلول سنة 1964 وسائر النصوص والقرارات التي تتعارض مع احكام المرسوم او لا تتفق مع مضمونه.