المادة 12
مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 15649 / 1970 )
Possibly affected, check: مرسوم رقم 15649 تاريخ 21/09/1970, article 6 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by مرسوم رقم 17100 تاريخ 10/08/1964, article 1, 20/08/1964
مادة 1: يضاف الى المادة 12 من المرسوم رقم 10121 تاريخ 20/7/1962 النص التالي: على انه استثنى من احكام الفقرة الاولى من هذه المادة رخص استخراج الرمال من جوف البحر داخل المنشاآت المرفأية او في جوارها لتأمين سلامة الملاحة البحرية, وعلى ان تبقى الرخص خاضعة لنفس الرسوم المبينة اعلاه. اذا كان استخراج الرمال يؤدي الى تشويه في الشاطىء فللادارة سلطة استنسابية بمنح او برفض الرخصة المطلوبة. وفي مطلق الاحوال يكون طالب الرخصة وحده مسؤولا تجاه الغير عن كل ضرر يصيب مصالحهم من جراء الاعمال التي سيقوم بها, وعليه ان يؤمن على نفقته الخاصة مكانا لوضع الرمال المستخرجة فيه مؤقتا.
Repealed by مرسوم رقم 15649 تاريخ 21/09/1970, article 6, 01/10/1970
تلغى المواد 1 و2 و3 و12 من المرسوم رقم 10121 تاريخ 20/7/1962 المعدل بالمراسيم رقم 14051 تاريخ 10 تشرين الاول 1963 ورقم 17100 تاريخ 10 اب سنة 1964 ورقم 17356 تاريخ 2 ايلول سنة 1964 وسائر النصوص والقرارات التي تتعارض مع احكام المرسوم او لا تتفق مع مضمونه.