المادة 15
يمكن لوزارة الاشغال العامة والنقل (المديرية العامة للنقل) في حال التثبت من وجود تعديات على الاملاك العامة البحرية وضع حواجز ثابتة او انشاءات اخرى لمنع هذا التعدي عليها.
مرسوم رقم 10121 تاريخ 20/07/1962 نافذ
يمكن لوزارة الاشغال العامة والنقل (المديرية العامة للنقل) في حال التثبت من وجود تعديات على الاملاك العامة البحرية وضع حواجز ثابتة او انشاءات اخرى لمنع هذا التعدي عليها.
المادة 15 من مرسوم رقم 10121 تاريخ 20/07/1962 https://lebaneselegislation.com/ar/law/182304/article/15/