المادة 16
يحق للادارة ان تلغي الترخيص في حال مخالفة صاحب الترخيص الشروط المفروضة عليه وفي اي وقت عندما تستوجب المصلحة العامة ذلك دون اي تعويض .
وفي هذه الحالة الاخيرة يحق لصاحب الترخيص ان يداعي بقسم او بجملة البدلات التي سبق ودفعها.
مرسوم رقم 10121 تاريخ 20/07/1962 نافذ
يحق للادارة ان تلغي الترخيص في حال مخالفة صاحب الترخيص الشروط المفروضة عليه وفي اي وقت عندما تستوجب المصلحة العامة ذلك دون اي تعويض .
وفي هذه الحالة الاخيرة يحق لصاحب الترخيص ان يداعي بقسم او بجملة البدلات التي سبق ودفعها.
المادة 16 من مرسوم رقم 10121 تاريخ 20/07/1962 https://lebaneselegislation.com/ar/law/182304/article/16/