النص الكامل

مرسوم رقم 10121 تاريخ 20/07/1962 نافذ

المادة 16

المادة 16

يحق للادارة ان تلغي الترخيص في حال مخالفة صاحب الترخيص الشروط المفروضة عليه وفي اي وقت عندما تستوجب المصلحة العامة ذلك دون اي تعويض .

وفي هذه الحالة الاخيرة يحق لصاحب الترخيص ان يداعي بقسم او بجملة البدلات التي سبق ودفعها.

المادة 16 من مرسوم رقم 10121 تاريخ 20/07/1962 https://lebaneselegislation.com/ar/law/182304/article/16/