المادة 17
يعاقب مخالفو الرخصة بالعقوبات المنصوص عنها في القوانين النافذة وذلك فضلا عن سحب الترخيص دون اي اعادة المصارفات والبدلات .
مرسوم رقم 10121 تاريخ 20/07/1962 نافذ
يعاقب مخالفو الرخصة بالعقوبات المنصوص عنها في القوانين النافذة وذلك فضلا عن سحب الترخيص دون اي اعادة المصارفات والبدلات .
المادة 17 من مرسوم رقم 10121 تاريخ 20/07/1962 https://lebaneselegislation.com/ar/law/182304/article/17/