المادة 8
لا يجوز ان تؤخذ الرمال والحصى والحجارة بعمق يزيد عن خمسين سنتيمترا تحت مستوى الشاطىء.
مرسوم رقم 10121 تاريخ 20/07/1962 نافذ
لا يجوز ان تؤخذ الرمال والحصى والحجارة بعمق يزيد عن خمسين سنتيمترا تحت مستوى الشاطىء.
المادة 8 من مرسوم رقم 10121 تاريخ 20/07/1962 https://lebaneselegislation.com/ar/law/182304/article/8/