النص الكامل

مرسوم رقم 10121 تاريخ 20/07/1962 نافذ

المادة 7

المادة 7

(عدلت بموجب مرسوم 14051 / 1963 )

يدفع الى صندوق المرفأ او الميناء المختص بعد اتمام الشروط الملحوظة في المادة الخامسة اعلاه بدل قدره مئة قرش لبناني عن كل متر مكعب من الرمال ومئة وخمسة وعشرون غرشا عن كل متر مكعب ثمن الحصى والحجارة.

يودع المرخص له بالاضافة الى هذا البدل تأمينا يعادل /15/ خمس عشرة ليرة لبنانية لرخص الاستخراج بواسطة الدواب و /250/ مئتين وخمسين ليرة لبقية وسائل النقل.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 15649 تاريخ 21/09/1970, المادة 6 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 7 من مرسوم رقم 10121 تاريخ 20/07/1962 https://lebaneselegislation.com/ar/law/182304/article/7/