المادة 4
مادة 4: تشرف لجنة الاعمال الانشائية على المشاريع التي تنفذها بلدية محافظة بيروت الممتازة وبلديات طرابلس وصيدا وزحله وبلديات الاصطياف بموارد غير عادية ولا سيما باموال القروض وذلك مع مراعاة جميع القوانين والانظمة المختصة بالبلديات . ويشترك باللجنة المحافظ المختص .
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 8228 تاريخ 09/05/1952, المادة 1, 14/05/1952
مادة 1: عدلت المادة الرابعة من المرسوم رقم 2450 المؤرخ في 20 تموز سنة 1950 المذكور اعلاه على الوجه الآتي: "تشرف لجنة الاعمال الانشائية على المشاريع التي تنفذها بلدية محافظة بيروت الممتازة, وبلديات طرابلس وصيدا وزحله وبلديات الاصطياف بموارد غير عادية ولا سيما باموال القروض وذلك مع مراعاة جميع القوانين والانظمة المختصة بالبلديات , ويشترك باللجنة كل من: - مدير الداخلية العام - محافظ المنطقة