المواد
مادة 1: تعين في وزارة الاشغال العامة لجنة للاعمال الانشائية تتألف من الموظفين والمهندسين المذكورين في المرسوم رقم 15209 تاريخ 4 حزيران سنة 1949 والمادة الاولى من المرسوم رقم 15210 تاريخ 4 منه المعدل بالمرسوم رقم 15367 تاريخ 21 حزيران سنة 1949
مادة 2: تشرف اللجنة على جميع المشاريع الانشائية وفقا للصلاحيات المعطاة لها في المادة الاولى من المرسوم رقم 15209 تاريخ4 حزيران سنة 1949 المعدل بالمرسوم رقم 15367 تاريخ 21 حزيران سنة 1949 وتقوم عدا ذلك بتقديم الاقتراحات اللازمة لاعادة تنظيم الدوائر الانشائية وتعيين الموظفين.
مادة 3: يحق للجنة الاعمال الانشائية ان تستعين بلجنة تنفيذية تتمتع بالصلاحيات المنصوص عليها في المادة الثالثة من المرسوم رقم 15209 تاريخ 4 حزيران سنة 1950 او بقسم منها وفقا لقرار معلل الاسباب تتخذه لجنة الاعمال الانشائية. على ان الدروس الفنية المائية تتولاها الدوائر المختصة في مصلحة المياه. تتألف اللجنة التنفيذية من المهندسين المذكورين في المادة الثانية من المرسوم رقم 15210 تاريخ 4 حزيران سنة 1950
مادة 4: تشرف لجنة الاعمال الانشائية على المشاريع التي تنفذها بلدية محافظة بيروت الممتازة وبلديات طرابلس وصيدا وزحله وبلديات الاصطياف بموارد غير عادية ولا سيما باموال القروض وذلك مع مراعاة جميع القوانين والانظمة المختصة بالبلديات . ويشترك باللجنة المحافظ المختص .
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 8228 تاريخ 09/05/1952, المادة 1, 14/05/1952
مادة 1: عدلت المادة الرابعة من المرسوم رقم 2450 المؤرخ في 20 تموز سنة 1950 المذكور اعلاه على الوجه الآتي: "تشرف لجنة الاعمال الانشائية على المشاريع التي تنفذها بلدية محافظة بيروت الممتازة, وبلديات طرابلس وصيدا وزحله وبلديات الاصطياف بموارد غير عادية ولا سيما باموال القروض وذلك مع مراعاة جميع القوانين والانظمة المختصة بالبلديات , ويشترك باللجنة كل من: - مدير الداخلية العام - محافظ المنطقة
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20 تموز سنة 1950
الامضاء: بشاره خليل الخوري
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة
الامضاء: رياض الصلح الامضاء: احمد الاسعد