جميع التشريعات

قرار رقم 144 21/06/2003

الغاء الترخيص العائد لوكالة غلوب ماسترز - فئة اولى

النوع
قرار
الرقم
144
التاريخ
21/06/2003
الجريدة الرسمية
العدد 30, 27/06/2003, ص. 3323-3324
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 144 تاريخ 21/06/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير السياحة

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003

(تشكيل الحكومة)

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/03/1966

القاضي بانشاء وزارة السياحة

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972

المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل

السياحي وتعديلاته لا سيما المادة 23 منه

بناء على الطلب المقدم من السيدة تراز غصن

واكيم رقم 698/2 تاريخ 30/04/2003 والمتعلق

بسحب الكفالة المالية بعد تنازلها عن الوكالة

في 09/12/2002

وبعد الرجوع الى سجلات القلم التي تفيد عدم

وجود معاملة نقل ترخيص

بناء على الكشف الذي يفيد توقف الوكالة عن

العمل

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر

والادلاء وموافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي

عليه

بناء على موافقة المدير العام للشؤون السياحية

وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية الاستشارية

بتاريخ 23/05/2003

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يسحب الترخيص رقم /54/ تاريخ 13/05/1993 المعطى لوكالة كلوب ماسترز لصاحبتها السيدة تريز غصن واكيم على العقار رقم /1278/ المنصورية -الشارع العام- ملك واكيم- طابق اول- وذلك بناء على توقف الوكالة عن العمل.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

بيروت, في 21 حزيران 2003 وزير السياحة د. علي حسين عبدالله