المادة 1
يسحب الترخيص رقم /54/ تاريخ 13/05/1993 المعطى لوكالة كلوب ماسترز لصاحبتها السيدة تريز غصن واكيم على العقار رقم /1278/ المنصورية -الشارع العام- ملك واكيم- طابق اول- وذلك بناء على توقف الوكالة عن العمل.
قرار Decision No. 144 21/06/2003
ان وزير السياحة
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003
(تشكيل الحكومة)
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/03/1966
القاضي بانشاء وزارة السياحة
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972
المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل
السياحي وتعديلاته لا سيما المادة 23 منه
بناء على الطلب المقدم من السيدة تراز غصن
واكيم رقم 698/2 تاريخ 30/04/2003 والمتعلق
بسحب الكفالة المالية بعد تنازلها عن الوكالة
في 09/12/2002
وبعد الرجوع الى سجلات القلم التي تفيد عدم
وجود معاملة نقل ترخيص
بناء على الكشف الذي يفيد توقف الوكالة عن
العمل
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر
والادلاء وموافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي
عليه
بناء على موافقة المدير العام للشؤون السياحية
وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية الاستشارية
بتاريخ 23/05/2003
يقرر ما يأتي:
يسحب الترخيص رقم /54/ تاريخ 13/05/1993 المعطى لوكالة كلوب ماسترز لصاحبتها السيدة تريز غصن واكيم على العقار رقم /1278/ المنصورية -الشارع العام- ملك واكيم- طابق اول- وذلك بناء على توقف الوكالة عن العمل.
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
بيروت, في 21 حزيران 2003 وزير السياحة د. علي حسين عبدالله