النص الكامل

مرسوم رقم 9875 تاريخ 18/07/1955 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تلغى المادة الرابعة من المرسوم رقم 1250 المؤرخ في 6 تشرين الاول سنة 1942 وتستبدل بالنص التالي: 1- يعقد النفقات العائدة لصندوق التجهيز البلدي وزير الداخلية 2- يراقب عقد النفقات موظف في ملاك وزارة المالية ينتمي الى الفئة الثالثة على الاقل. 3- يصفي النفقات مدير الداخلية العام او من يفوضه. 4- يتولى صرف النفقات رئيس مصلحة البلديات والتنظيم المدني.

المادة 1 من مرسوم رقم 9875 تاريخ 18/07/1955 https://lebaneselegislation.com/ar/law/182348/article/1/