جميع التشريعات

مرسوم رقم 9875 18/07/1955

الغاء المادة 4 من المرسوم رقم 1250 تاريخ 6-10-1942 المتعلق بتنظيم المكتب - الفني للبلديات وبمال التجهيز البلدي

النوع
مرسوم
الرقم
9875
التاريخ
18/07/1955
الجريدة الرسمية
العدد 30, 27/07/1955, ص. 1099-1100
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 9875 تاريخ 18/07/1955
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى المادة الرابعة من المرسوم رقم 1250 المؤرخ في 6 تشرين الاول سنة 1942 وتستبدل بالنص التالي: 1- يعقد النفقات العائدة لصندوق التجهيز البلدي وزير الداخلية 2- يراقب عقد النفقات موظف في ملاك وزارة المالية ينتمي الى الفئة الثالثة على الاقل. 3- يصفي النفقات مدير الداخلية العام او من يفوضه. 4- يتولى صرف النفقات رئيس مصلحة البلديات والتنظيم المدني.

المادة 2

مادة 2: تلغى الاحكام السابقة المخالفة لهذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 تموز سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: بيار اده وزير الداخلية الامضاء: محي الدين النصولي