المادة 1
مادة 1: يلغى مفعول القرار رقم 11/1 والقاضي بمنع استيراد الموز الا عن طريق الموانىء البحرية. ويسمح باستيراده عن طريق كافى الموانىء والمراكز الحدودية. مع الاحتفاظ بكافة الرسوم الجمركية على استيراد الموز المعمول بها حاليا.
قرار رقم 33 17/07/1995
ان وزير الزراعة
بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995 (تشكيل
الحكومة),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 91 تاريخ 16/09/1983
(دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة),
بناء على المرسوم رقم 8371 تاريخ 30/12/1961 (تنظيم
وزارة الزراعة),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 31 تاريخ 18/01/1955
(تحديد مهام وزارة الزراعة),
بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يلغى مفعول القرار رقم 11/1 والقاضي بمنع استيراد الموز الا عن طريق الموانىء البحرية. ويسمح باستيراده عن طريق كافى الموانىء والمراكز الحدودية. مع الاحتفاظ بكافة الرسوم الجمركية على استيراد الموز المعمول بها حاليا.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث يلزم ويعمل به فور صدوره.
بيروت في 17 تموز 1995 وزير الزراعة شوقي فاخوري