All legislation

قرار Decision No. 33 17/07/1995

يتعلق بالغاء القرار رقم 11/1 تاريخ 10/01/1995

Type
قرار · Decision
Number
33
Date
17/07/1995
Official Gazette
Issue 30, 27/07/1995, p. 739
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 33 تاريخ 17/07/1995
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة

بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995 (تشكيل

الحكومة),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 91 تاريخ 16/09/1983

(دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة),

بناء على المرسوم رقم 8371 تاريخ 30/12/1961 (تنظيم

وزارة الزراعة),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 31 تاريخ 18/01/1955

(تحديد مهام وزارة الزراعة),

بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى مفعول القرار رقم 11/1 والقاضي بمنع استيراد الموز الا عن طريق الموانىء البحرية. ويسمح باستيراده عن طريق كافى الموانىء والمراكز الحدودية. مع الاحتفاظ بكافة الرسوم الجمركية على استيراد الموز المعمول بها حاليا.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث يلزم ويعمل به فور صدوره.

بيروت في 17 تموز 1995 وزير الزراعة شوقي فاخوري