جميع التشريعات

قرار رقم 98 19/06/1995

تعديل القرار رقم 192/93-6م تاريخ 24/09/1993 المتعلق بالاعداد لشهادة التأهيلية المهنية العليا وعلاقة هذه الشهادة بشهادة البكالوريا الفنية

النوع
قرار
الرقم
98
التاريخ
19/06/1995
الجريدة الرسمية
العدد 30, 27/07/1995, ص. 741/742
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 98 تاريخ 19/06/1995
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير التعليم المهني والتقني,

بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967 (تنظيم

حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني) وتعديلاته,

بناء على القرار رقم 170/93-6م تاريخ 02/09/1993

(تحديد شروط الانتساب الى مدارس التعليم المهني والتقني

الرسمية والخاصة),

بناء على القرار رقم 174/93-6م تاريخ 06/09/1993

(تحديد التحصيل المسبق المفروض للاعداد لشهادتي البكالوريا

الفنية والتأهيلية المهنية العليا في القطاعين الرسمي

والخاص اعتبارا من العام الدراسي 93/1994),

بناء على القرار رقم 192/93-6م تاريخ 24/09/1993

(الاعداد لشهادة التأهيلية المهنية العليا وعلاقة هذه

الشهادة بشهادة البكالوريا الفنية),

وبناء على اقتراح المدير العام للتعليم المهني والتقني

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل نص المادة التاسعة من القرار رقم 192/93-6م تاريخ 24/09/1993 بحيث يصبح كما يلي: أ- يتقدم الطالب الذي انهى الاعداد لشهادة البكالوريا الفنية الى امتحانات المجموعتين المشار اليهما في المادة الثامنة من هذا القرار ويعتبر ناجحا في المجموع العام للمجموعتين بحصوله على المعدل العام, ويحق للجنة الفاحصة اعطاء علامات استلحاق للمرشحين آخذة بعين الاعتبار مواد الاختصاص واوضاع الطرب الدراسية وظروف الامتحان. ب- يمنح الناجح في مجموعة المواد التقنية والاعمال التطبيعية فقط شهادة التأهيلية المهنية العليا. ج- يعفى الناجح في مجموعة المواد العلمية والعامة من التقدم لامتحاناتها في الدورة او الدورات التي تلي.

المادة 2

مادة 2: تلغى جميع النصوص المخالفة لاحكام هذا القرار او لا تتفق مع مضمونه.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 حزيران 1995 وزير التعليم المهني والتقني عبد الرحيم مراد