ان وزير التعليم المهني والتقني,
بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967 (تنظيم
حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني) وتعديلاته,
بناء على القرار رقم 170/93-6م تاريخ 02/09/1993
(تحديد شروط الانتساب الى مدارس التعليم المهني والتقني
الرسمية والخاصة),
بناء على القرار رقم 174/93-6م تاريخ 06/09/1993
(تحديد التحصيل المسبق المفروض للاعداد لشهادتي البكالوريا
الفنية والتأهيلية المهنية العليا في القطاعين الرسمي
والخاص اعتبارا من العام الدراسي 93/1994),
بناء على القرار رقم 192/93-6م تاريخ 24/09/1993
(الاعداد لشهادة التأهيلية المهنية العليا وعلاقة هذه
الشهادة بشهادة البكالوريا الفنية),
وبناء على اقتراح المدير العام للتعليم المهني والتقني
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعدل نص المادة التاسعة من القرار رقم 192/93-6م تاريخ 24/09/1993 بحيث يصبح كما يلي: أ- يتقدم الطالب الذي انهى الاعداد لشهادة البكالوريا الفنية الى امتحانات المجموعتين المشار اليهما في المادة الثامنة من هذا القرار ويعتبر ناجحا في المجموع العام للمجموعتين بحصوله على المعدل العام, ويحق للجنة الفاحصة اعطاء علامات استلحاق للمرشحين آخذة بعين الاعتبار مواد الاختصاص واوضاع الطرب الدراسية وظروف الامتحان. ب- يمنح الناجح في مجموعة المواد التقنية والاعمال التطبيعية فقط شهادة التأهيلية المهنية العليا. ج- يعفى الناجح في مجموعة المواد العلمية والعامة من التقدم لامتحاناتها في الدورة او الدورات التي تلي.
مادة 2: تلغى جميع النصوص المخالفة لاحكام هذا القرار او لا تتفق مع مضمونه.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19 حزيران 1995
وزير التعليم المهني والتقني
عبد الرحيم مراد