جميع التشريعات

قانون رقم 98 18/06/1999

تعديل المادة الثالثة من القرار رقم 186 تاريخ 15/03/1926

النوع
قانون
الرقم
98
التاريخ
18/06/1999
الجريدة الرسمية
العدد 30, 28/06/1999, ص. 1808-1809
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قانون رقم 98 تاريخ 18/06/1999
المصدر
الجامعة اللبنانية

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: ­ تعدل الفقرة الخامسة من المادة الثالثة من القرار رقم 186 تاريخ 15/03/1926 على الشكل الآتي: "ويمكن تعيين قضاة عقاريين اضافيين, يكلفون, اما ان يقوموا مقام القضاة العقاريين المنفردين الاصليين, عندما يتعذر على هؤلاء ممارسة وظائفتهم, وأما ان يتولوا بناء على طلب أمين السجل العقاري, تفسير القرارات الصادرة عن القضاة العقاريين المنفردين اثناء تحرير وتحديد العقارات والتي يكون اصبح لها قوة القضية المحكمة, واما ان يقوموا باعمال ضم الاراضي, واما أن يقوموا بتحديد مقدار اسهم كل شريك في العقارات التي سجلت باسماء شركاء متعددين دون تحديد مقدار الحصص الشائعة بموجب محاضر التحديد والتحرير, وذلك في حلى عدم اتفاق الشركاء رضاء على تحديد مقدار حصة كل منهم .

المادة 2

مادة 2: ­ تحال بصورة ادارية الى القاضي العقاري الاضافي المختص الدعاوى العالقة امام محاكم الدرجة الاولى والرامية الى تحديد مقدار الاسهم في الحالة المذكورة في المادة السابقة.

المادة 3

مادة 3: ­ يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيت الدين في 18 حزيران 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص