المادة 1
مادة 1: تعدل الفقرة الخامسة من المادة الثالثة من القرار رقم 186 تاريخ 15/03/1926 على الشكل الآتي: "ويمكن تعيين قضاة عقاريين اضافيين, يكلفون, اما ان يقوموا مقام القضاة العقاريين المنفردين الاصليين, عندما يتعذر على هؤلاء ممارسة وظائفتهم, وأما ان يتولوا بناء على طلب أمين السجل العقاري, تفسير القرارات الصادرة عن القضاة العقاريين المنفردين اثناء تحرير وتحديد العقارات والتي يكون اصبح لها قوة القضية المحكمة, واما ان يقوموا باعمال ضم الاراضي, واما أن يقوموا بتحديد مقدار اسهم كل شريك في العقارات التي سجلت باسماء شركاء متعددين دون تحديد مقدار الحصص الشائعة بموجب محاضر التحديد والتحرير, وذلك في حلى عدم اتفاق الشركاء رضاء على تحديد مقدار حصة كل منهم .