النص الكامل

قرار رقم 7305 تاريخ 19/06/1999 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: مع مراعاة احكام النصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان المتعلقة بمراكز القطع وبنسبة الاموال الجاهزة الصافية بالعملات الاجنبية, يجب ان لا تتعدى القيمة الاجمالية لعمليات شراء صكوك المديونيات بالعملات الاجنبية (Factoring او Affacturage) الممكن ان يقوم بها أي مصرف عامل في لبنان والتسليفات التي يمنحها هذا الاخير بهدف استعمالها حصرا لشراء صكوك المديونيات بالعملات الاجنبية, النسبة المحددة على الشكل التالي: أ- فيما يتعلق بالمصرف التجاري: 4% من مجموع ودائعه المتلقاة بالعملات الاجنبية كما هي محددة في ميزانيته السنوية الموقوفة بتاريخ 31 كانون الاول من السنة السابقة. ب- فيما يتعلق بمصرف الاعمال ومصرف التسليف المتوسط والطويل الاجل: 6% من مجموع ودائعه المتلقاة بالعملات الاجنبية وسندات الدين التي يصدرها بهذه العملات كما هي محددة في ميزانيته السنوية الموقوفة بتاريخ 31 كانون الاول من السنة السابقة.

المادة 2 من قرار رقم 7305 تاريخ 19/06/1999 https://lebaneselegislation.com/ar/law/182376/article/2/