المادة 1
مادة 1: لغاية تطبيق احكام هذا القرار يشترط بصكوك المديونيات بالعملات الاجنبية ان تكون: - قابلة للتداول الحر. - مظهرة دون حق الرجوع. - ناتجة عن ديون حقيقية بالعملات الاجنبية وتتعلق بنشاط اقتصادي منفذ في لبنان.
قرار رقم 7305 19/06/1999
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما
المادة 174 منه,
وبناء على القانون رقم 520 تاريخ
06/06/1996 (تطوير الاسواق المالية والعقود
الائتمانية) لا سيما المادة الاولى منه,
وبناء على قرار المجلس المركزي
لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة
بتاريخ 16/06/1999
يقرر ما يأتي:
مادة 1: لغاية تطبيق احكام هذا القرار يشترط بصكوك المديونيات بالعملات الاجنبية ان تكون: - قابلة للتداول الحر. - مظهرة دون حق الرجوع. - ناتجة عن ديون حقيقية بالعملات الاجنبية وتتعلق بنشاط اقتصادي منفذ في لبنان.
مادة 2: مع مراعاة احكام النصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان المتعلقة بمراكز القطع وبنسبة الاموال الجاهزة الصافية بالعملات الاجنبية, يجب ان لا تتعدى القيمة الاجمالية لعمليات شراء صكوك المديونيات بالعملات الاجنبية (Factoring او Affacturage) الممكن ان يقوم بها أي مصرف عامل في لبنان والتسليفات التي يمنحها هذا الاخير بهدف استعمالها حصرا لشراء صكوك المديونيات بالعملات الاجنبية, النسبة المحددة على الشكل التالي: أ- فيما يتعلق بالمصرف التجاري: 4% من مجموع ودائعه المتلقاة بالعملات الاجنبية كما هي محددة في ميزانيته السنوية الموقوفة بتاريخ 31 كانون الاول من السنة السابقة. ب- فيما يتعلق بمصرف الاعمال ومصرف التسليف المتوسط والطويل الاجل: 6% من مجموع ودائعه المتلقاة بالعملات الاجنبية وسندات الدين التي يصدرها بهذه العملات كما هي محددة في ميزانيته السنوية الموقوفة بتاريخ 31 كانون الاول من السنة السابقة.
مادة 3: لا يمكن ان تقل قيمة صكوك المديونيات بالعملات الاجنبية المشتراة من القطاع الخاص والشركات المختلطة اللبنانية عن قيمة صكوك المديونيات بالعملات الاجنبية المشتراة من القطاع العام.
مادة 4: يحظر على المصارف والمؤسسات المالية وهيئات الاستثمار الجماعي المرخصة من مصرف لبنان شراء صكوك المديونيات من: - المصارف والمؤسسات المالية وهيئات الاستثمار الجماعي المرتبطة بها (الخاضعة للاشراف الحصري او للاشراف المشترك او للنفوذ الظاهر) او الشقيقة وتلك المرتبطة بها. - الشركات والمؤسسات غير المالية الشقيقة او المرتبطة بها.
مادة 5: يمكن للمصارف ان تطلب من مصرف لبنان الموافقة على تخفيض التزاماتها الخاضعة للاحتياطي الالزامي بما يوازي قيمة: أ- صكوك المديونيات بالعملات الاجنبية التي تشتريها بالاستناد الى احكام هذا القرار ب- التسليفات التي تمنحها للمؤسسات المالية غير المرتبطة بها او الشقيقة بهدف استعمالها حصرا لشراء صكوك المديونيات بالعملات الاجنبية المشار اليها اعلاه.
مادة 6: يمكن للمصارف وللمؤسسات المالية ولهيئات الاستثمار الجماعي ان تطلب من مصرف لبنان الموافقة على قيامه بعمليات بيع واعادة شراء صكوك المديونيات (REPO) التي بحوزتها وذلك ضمن الشروط المحددة في النصوص التنظيمية الصادرة عنه.
مادة 7: تقوم لجنة الرقابة على المصارف باصدار تعميم تطبيقي لما نص عليه هذا القرار.
مادة 8: تتعرض المصارف التي تخالف احكام هذا القرار لاتخاذ العقوبات الادارية المناسبة بحقها.
مادة 9: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره.
بيروت, في 19 حزيران 1999 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة