جميع التشريعات

قرار رقم 7305 19/06/1999

عمليات شراء صكوك المديونيات بالعملات الاجنبية

النوع
قرار
الرقم
7305
التاريخ
19/06/1999
الجريدة الرسمية
العدد 30, 28/06/1999, ص. 1826-1827
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 7432 تاريخ 29/10/1999 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
9
الاستشهاد كـ
قرار رقم 7305 تاريخ 19/06/1999
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما

المادة 174 منه,

وبناء على القانون رقم 520 تاريخ

06/06/1996 (تطوير الاسواق المالية والعقود

الائتمانية) لا سيما المادة الاولى منه,

وبناء على قرار المجلس المركزي

لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة

بتاريخ 16/06/1999

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: لغاية تطبيق احكام هذا القرار يشترط بصكوك المديونيات بالعملات الاجنبية ان تكون: - قابلة للتداول الحر. - مظهرة دون حق الرجوع. - ناتجة عن ديون حقيقية بالعملات الاجنبية وتتعلق بنشاط اقتصادي منفذ في لبنان.

المادة 2

مادة 2: مع مراعاة احكام النصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان المتعلقة بمراكز القطع وبنسبة الاموال الجاهزة الصافية بالعملات الاجنبية, يجب ان لا تتعدى القيمة الاجمالية لعمليات شراء صكوك المديونيات بالعملات الاجنبية (Factoring او Affacturage) الممكن ان يقوم بها أي مصرف عامل في لبنان والتسليفات التي يمنحها هذا الاخير بهدف استعمالها حصرا لشراء صكوك المديونيات بالعملات الاجنبية, النسبة المحددة على الشكل التالي: أ- فيما يتعلق بالمصرف التجاري: 4% من مجموع ودائعه المتلقاة بالعملات الاجنبية كما هي محددة في ميزانيته السنوية الموقوفة بتاريخ 31 كانون الاول من السنة السابقة. ب- فيما يتعلق بمصرف الاعمال ومصرف التسليف المتوسط والطويل الاجل: 6% من مجموع ودائعه المتلقاة بالعملات الاجنبية وسندات الدين التي يصدرها بهذه العملات كما هي محددة في ميزانيته السنوية الموقوفة بتاريخ 31 كانون الاول من السنة السابقة.

المادة 3

مادة 3: لا يمكن ان تقل قيمة صكوك المديونيات بالعملات الاجنبية المشتراة من القطاع الخاص والشركات المختلطة اللبنانية عن قيمة صكوك المديونيات بالعملات الاجنبية المشتراة من القطاع العام.

المادة 4

مادة 4: يحظر على المصارف والمؤسسات المالية وهيئات الاستثمار الجماعي المرخصة من مصرف لبنان شراء صكوك المديونيات من: - المصارف والمؤسسات المالية وهيئات الاستثمار الجماعي المرتبطة بها (الخاضعة للاشراف الحصري او للاشراف المشترك او للنفوذ الظاهر) او الشقيقة وتلك المرتبطة بها. - الشركات والمؤسسات غير المالية الشقيقة او المرتبطة بها.

المادة 5

مادة 5: يمكن للمصارف ان تطلب من مصرف لبنان الموافقة على تخفيض التزاماتها الخاضعة للاحتياطي الالزامي بما يوازي قيمة: أ- صكوك المديونيات بالعملات الاجنبية التي تشتريها بالاستناد الى احكام هذا القرار ب- التسليفات التي تمنحها للمؤسسات المالية غير المرتبطة بها او الشقيقة بهدف استعمالها حصرا لشراء صكوك المديونيات بالعملات الاجنبية المشار اليها اعلاه.

المادة 6

مادة 6: يمكن للمصارف وللمؤسسات المالية ولهيئات الاستثمار الجماعي ان تطلب من مصرف لبنان الموافقة على قيامه بعمليات بيع واعادة شراء صكوك المديونيات (REPO) التي بحوزتها وذلك ضمن الشروط المحددة في النصوص التنظيمية الصادرة عنه.

المادة 7

مادة 7: تقوم لجنة الرقابة على المصارف باصدار تعميم تطبيقي لما نص عليه هذا القرار.

المادة 8

مادة 8: تتعرض المصارف التي تخالف احكام هذا القرار لاتخاذ العقوبات الادارية المناسبة بحقها.

المادة 9

مادة 9: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره.

بيروت, في 19 حزيران 1999 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة