ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم
112/59 تاريخ 12/06/1959 (نظام
الموظفين وتعديلاته)
بناء على القانون رقم 9/73 تاريخ
31/01/1973 (انشاء وزارة الاسكان
والتعاونيات)
بناء على القانون رقم 31/73 تاريخ
21/12/1973 (تحديد مهام وصلاحيات
وملاكات وزارة الاسكان والتعاونيات)
وتعديلاته
بناء على اقتراح وزير الاسكان والتعاونيات
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية
بقرارها رقم 620 تاريخ 15/05/1999
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
26/05/1999
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: عين رئيس مصلحة التدريب الفني والعلاقات التعاونية في ملاك المديرية العامة للتعاونيات الآنسة نجاة راشد (رقمها المالي 187/1) مديراً عاماً للتعاونيات، بالوكالة لمدة سنة مع احتفاظها بمهام وظيفتها الأصلية طوال مدة تعيينها بالوكالة، وذلك أثناء غياب الموظف الأصيل أو شغور الوظيفة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 15 حزيران 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الإسكان والتعاونيات الإمضاء: سليمان فرنجية وزير المالية الإمضاء: جورج قرم