All legislation

مرسوم Decree No. 808 15/06/1999

تعيين الانسة نجاة راشد مدير عام التعاونيات بالوكالة لمدة سنة خلال غياب المدير الاصيل

Type
مرسوم · Decree
Number
808
Date
15/06/1999
Official Gazette
Issue 30, 28/06/1999, p. 1823
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 808 تاريخ 15/06/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم

112/59 تاريخ 12/06/1959 (نظام

الموظفين وتعديلاته)

بناء على القانون رقم 9/73 تاريخ

31/01/1973 (انشاء وزارة الاسكان

والتعاونيات)

بناء على القانون رقم 31/73 تاريخ

21/12/1973 (تحديد مهام وصلاحيات

وملاكات وزارة الاسكان والتعاونيات)

وتعديلاته

بناء على اقتراح وزير الاسكان والتعاونيات

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية

بقرارها رقم 620 تاريخ 15/05/1999

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

26/05/1999

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين رئيس مصلحة التدريب الفني والعلاقات التعاونية في ملاك المديرية العامة للتعاونيات الآنسة نجاة راشد (رقمها المالي 187/1) مديراً عاماً للتعاونيات، بالوكالة لمدة سنة مع احتفاظها بمهام وظيفتها الأصلية طوال مدة تعيينها بالوكالة، وذلك أثناء غياب الموظف الأصيل أو شغور الوظيفة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 15 حزيران 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الإسكان والتعاونيات الإمضاء: سليمان فرنجية وزير المالية الإمضاء: جورج قرم