المادة 1
(عدلت بموجب قانون 231 / 2000 )
1- يجاز للحكومة, ولمرة واحدة خلال مهلة سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون اجراء مباراة محصورة بالمتعاقدين والاجراء العاملين بصفة أثري او مهندس صناعي او اختصاصي او رئيس مختبر او كيمائي او عامل اختصاصي في المديرية العامة للآثار الموجودين في الخدمة بتاريخ نشر هذا القانون, لملء المراكز الشاغرة فى الوظائف المذكورة شرط ان يتوافر في المعنيين باحكام هذه المادة جميع شروط التعيين لهذه الوظائف باستثناء شرط السن.
2- تراعي في تحديد مواد المباراة التي تجري تطبيقا لاحكام هذا القانون نوعية الوظائف ومهامها التي تجري المباراة من اجلها.
3- تطبق احكام البندين اولا وثانيا من المادة التاسعة من القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 .
4- يعطى المتعاقد والاجير الفائز في المباراة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة والمعين بالوظيفة الجديدة درجة تدرج عن كل ثلاث سنوات خدمة فعلية قضاها قبل تعيينه في هذه الوظيفة.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 231 تاريخ 09/06/2000, المادة 1, 15/06/2000
مادة وحيدة: تعدل المادة الاولى من القانون رقم 100 تاريخ 21/6/1999 بحيث تصبح على الشكل الاتي:
1- يجاز للحكومة, ولمرة واحدة خلال مهلة سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون اجراء مباراة محصورة بالمتعاقدين والاجراء العاملين بصفة أثري او مهندس صناعي او اختصاصي او رئيس مختبر او كيمائي او عامل اختصاصي في المديرية العامة للآثار الموجودين في الخدمة بتاريخ نشر هذا القانون, لملء المراكز الشاغرة فى الوظائف المذكورة شرط ان يتوافر في المعنيين باحكام هذه المادة جميع شروط التعيين لهذه الوظائف باستثناء شرط السن.
2- تراعي في تحديد مواد المباراة التي تجري تطبيقا لاحكام هذا القانون نوعية الوظائف ومهامها التي تجري المباراة من اجلها.
3- تطبق احكام البندين اولا وثانيا من المادة التاسعة من القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 .
4- يعطى المتعاقد والاجير الفائز في المباراة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة والمعين بالوظيفة الجديدة درجة تدرج عن كل ثلاث سنوات خدمة فعلية قضاها قبل تعيينه في هذه الوظيفة.
5- يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.