جميع التشريعات

قانون رقم 91 14/06/1999

تعديل احكام المادتين 23 و 25 من قانون العمل

النوع
قانون
الرقم
91
التاريخ
14/06/1999
الجريدة الرسمية
العدد 30, 28/06/1999, ص. 1785-1786
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قانون رقم 91 تاريخ 14/06/1999
المصدر
الجامعة اللبنانية

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: - الغي نص الفقرة الاخيرة من المادة 23 من قانون العمل واستعيض عنه بالنص الآتي: "ويحظر تشغيل الاحداث الذين لا يقل سنهم عن الثامنة عشرة اكثر من ست ساعات يوميا, يتخللها ساعة للراحة على الاقل اذا تجاوزت ساعات العمل اليومية اربع ساعات متواصلة, كما يحظر تشغيلهم في الفترة الممتدة بين السابعة ليلا والسابعة صباحا. ويجب منح الحدث فترة من الراحة لا تقل عن 13 ساعة متعاقبة بين كل فترتي عمل, كما يحظر بصورة مطلقة تكليفه بعمل اضافي او تشغيله خلال فترات الراحة اليومية والاسبوعية, او خلال الاعياد والمناسبات التي تعطلها المؤسسة. لكل حدث الحق باجازة سنوية مدتها واحد وعشرون يوما بأجر كامل بشرط ان يكون مستخدما في المؤسسة منذ سنة على الاقل. يجب ان يستفيد الحدث بثلثي مدة الاجازة دفعة واحدة على الاقل, على ان يستفيد بباقي المدة خلال السنة نفسها."

المادة 2

مادة 2: -ألغي نص المادة 25 من قانون العمل واستعيض عنه بالنص الآتي: "يجوز في المؤسسات المعدة لتعليم الحرف ان تخالف احكام المادتين 22 و 23 شرط ان لا يقل سن الحدث عن 12 سنة مكتملة وشرط ان يبين في منهاج هذه المؤسسات نوع الحرف وساعات العمل وشروطه وان تصدقه وزارة العمل ودوائر الصحة معا."

المادة 3

مادة 3: - يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 14 حزيران 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص