المادة 1
مادة 1: - الغي نص الفقرة الاخيرة من المادة 23 من قانون العمل واستعيض عنه بالنص الآتي: "ويحظر تشغيل الاحداث الذين لا يقل سنهم عن الثامنة عشرة اكثر من ست ساعات يوميا, يتخللها ساعة للراحة على الاقل اذا تجاوزت ساعات العمل اليومية اربع ساعات متواصلة, كما يحظر تشغيلهم في الفترة الممتدة بين السابعة ليلا والسابعة صباحا. ويجب منح الحدث فترة من الراحة لا تقل عن 13 ساعة متعاقبة بين كل فترتي عمل, كما يحظر بصورة مطلقة تكليفه بعمل اضافي او تشغيله خلال فترات الراحة اليومية والاسبوعية, او خلال الاعياد والمناسبات التي تعطلها المؤسسة. لكل حدث الحق باجازة سنوية مدتها واحد وعشرون يوما بأجر كامل بشرط ان يكون مستخدما في المؤسسة منذ سنة على الاقل. يجب ان يستفيد الحدث بثلثي مدة الاجازة دفعة واحدة على الاقل, على ان يستفيد بباقي المدة خلال السنة نفسها."