All legislation

قانون Law No. 91 14/06/1999

تعديل احكام المادتين 23 و 25 من قانون العمل

Type
قانون · Law
Number
91
Date
14/06/1999
Official Gazette
Issue 30, 28/06/1999, p. 1785-1786
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قانون رقم 91 تاريخ 14/06/1999
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: - الغي نص الفقرة الاخيرة من المادة 23 من قانون العمل واستعيض عنه بالنص الآتي: "ويحظر تشغيل الاحداث الذين لا يقل سنهم عن الثامنة عشرة اكثر من ست ساعات يوميا, يتخللها ساعة للراحة على الاقل اذا تجاوزت ساعات العمل اليومية اربع ساعات متواصلة, كما يحظر تشغيلهم في الفترة الممتدة بين السابعة ليلا والسابعة صباحا. ويجب منح الحدث فترة من الراحة لا تقل عن 13 ساعة متعاقبة بين كل فترتي عمل, كما يحظر بصورة مطلقة تكليفه بعمل اضافي او تشغيله خلال فترات الراحة اليومية والاسبوعية, او خلال الاعياد والمناسبات التي تعطلها المؤسسة. لكل حدث الحق باجازة سنوية مدتها واحد وعشرون يوما بأجر كامل بشرط ان يكون مستخدما في المؤسسة منذ سنة على الاقل. يجب ان يستفيد الحدث بثلثي مدة الاجازة دفعة واحدة على الاقل, على ان يستفيد بباقي المدة خلال السنة نفسها."

المادة 2

مادة 2: -ألغي نص المادة 25 من قانون العمل واستعيض عنه بالنص الآتي: "يجوز في المؤسسات المعدة لتعليم الحرف ان تخالف احكام المادتين 22 و 23 شرط ان لا يقل سن الحدث عن 12 سنة مكتملة وشرط ان يبين في منهاج هذه المؤسسات نوع الحرف وساعات العمل وشروطه وان تصدقه وزارة العمل ودوائر الصحة معا."

المادة 3

مادة 3: - يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 14 حزيران 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص