المادة 1
مادة 1: يفوض الى مدير التنمية الريفية والثروات الطبيعية المهندس غطاس عقل صلاحية التوقيع على رخص هواية الغطس تحت الماء للهواة فقط.
قرار رقم 147 18/06/2001
ان وزير الزراعة
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000 (تشكيل الحكومة)
بناء على المرسوم 5246 تاريخ 20/06/1994
(تنظيم وزارة الزراعة) لا سيما المادة
100 منه
بناء على القرار رقم 2775 تاريخ
28/09/1929 المتعلق بنظام الصيد
البحري
بناء على القرار رقم 254/1 تاريخ
08/12/1995 المتعلق بتنظيم رياضة
الصيد غوصا تحت الماء
بناء على القرار رقم 255/1 تاريخ
08/12/1995 المتعلق بتنظيم معاهد
رياضة الصيد غوصا تحت الماء
بناء على القرار رقم 234/1 تاريخ
20/05/1996 المتعلق بتحديد نموذج
الاستمارة الطبية لممارسة رياضة
الغوص تحت الماء
بناء على القرار رقم 324/1 تاريخ
22/07/1996 المتعلق بتعديل القرارين
رقم 156/1 تاريخ 20/03/1996 ورقم
254/1 تاريخ 08/12/1995
بناء على القرار رقم 202/1 تاريخ
14/04/1997 المتعلق بتعديل المادة
السادسة من القرار رقم 254/1 تاريخ
08/12/1995
بناء على القرار رقم 50/1 تاريخ
06/03/1998 المتعلق بتسوية اوضاع
الغطاسين الحائزين على شهادات
غطس
بناء على القرار رقم 142/1 تاريخ
16/07/1998 المتعلق بالترخيص لبعض
هواة الغطس بمزاولة هواية الغطس
في لبنان والسماح لمعاهد الغوص
المذكورة في قرارات الترخيص اعطاء
شهادات ممارسة الغوص بدرجات مختلفة
بناء على القرار رقم 126/1 تاريخ
23/05/2001 المتعلق بتنظيم هواية
الغوص تحت الماء لا سيما المادة
الثانية منه
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يفوض الى مدير التنمية الريفية والثروات الطبيعية المهندس غطاس عقل صلاحية التوقيع على رخص هواية الغطس تحت الماء للهواة فقط.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في: 18/06/2001 وزير الزراعة د. علي عبد الله