All legislation

قرار Decision No. 147 18/06/2001

تفويض من وزير الزراعة الى مدير التنمية الريفية والثروات بالتوقيع على رخص الغطس للهواة

Type
قرار · Decision
Number
147
Date
18/06/2001
Official Gazette
Issue 30, 28/06/2001, p. 2330-2331
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 147 تاريخ 18/06/2001
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000 (تشكيل الحكومة)

بناء على المرسوم 5246 تاريخ 20/06/1994

(تنظيم وزارة الزراعة) لا سيما المادة

100 منه

بناء على القرار رقم 2775 تاريخ

28/09/1929 المتعلق بنظام الصيد

البحري

بناء على القرار رقم 254/1 تاريخ

08/12/1995 المتعلق بتنظيم رياضة

الصيد غوصا تحت الماء

بناء على القرار رقم 255/1 تاريخ

08/12/1995 المتعلق بتنظيم معاهد

رياضة الصيد غوصا تحت الماء

بناء على القرار رقم 234/1 تاريخ

20/05/1996 المتعلق بتحديد نموذج

الاستمارة الطبية لممارسة رياضة

الغوص تحت الماء

بناء على القرار رقم 324/1 تاريخ

22/07/1996 المتعلق بتعديل القرارين

رقم 156/1 تاريخ 20/03/1996 ورقم

254/1 تاريخ 08/12/1995

بناء على القرار رقم 202/1 تاريخ

14/04/1997 المتعلق بتعديل المادة

السادسة من القرار رقم 254/1 تاريخ

08/12/1995

بناء على القرار رقم 50/1 تاريخ

06/03/1998 المتعلق بتسوية اوضاع

الغطاسين الحائزين على شهادات

غطس

بناء على القرار رقم 142/1 تاريخ

16/07/1998 المتعلق بالترخيص لبعض

هواة الغطس بمزاولة هواية الغطس

في لبنان والسماح لمعاهد الغوص

المذكورة في قرارات الترخيص اعطاء

شهادات ممارسة الغوص بدرجات مختلفة

بناء على القرار رقم 126/1 تاريخ

23/05/2001 المتعلق بتنظيم هواية

الغوص تحت الماء لا سيما المادة

الثانية منه

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض الى مدير التنمية الريفية والثروات الطبيعية المهندس غطاس عقل صلاحية التوقيع على رخص هواية الغطس تحت الماء للهواة فقط.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في: 18/06/2001 وزير الزراعة د. علي عبد الله