المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الثانية من المرسوم رقم 4203 تاريخ 18/10/2000 لجهة رئيس اللجنة القضائية على النحو التالي: السيد موريس خوام قاضي شرف (رئيسا اصيلا) بدلا من: القاضي السابق السيد جوزف فريحه والباقي بدون تعديل
مرسوم رقم 5735 20/06/2001
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون الاسكان رقم 58/65
المعدل بالقانون رقم 31/73 لا سيما
البند (3) من المادة 12 الجديدة منه
بناء على مشروع القانون المعجل الموضوع
موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 14 تاريخ
15/01/1977 (انشاء مصرف الاسكان)
وتعديلاته
بناء على القانون رقم 129 تاريخ
26/10/1999 المتعلق بمنصب الشرف في
القضاء لا سيما الفقرة الثانية من
المادة الرابعة منه (تعيين قضاة شرف
في اللجان العائدة للادارات العامة)
بناء على المرسوم رقم 4203 تاريخ
18/10/2000 المتضمن في مادته الثانية
تعيين القاضي السيد جوزف فريحه رئيسا
اصيلا للجنة القضائية المؤلفة سندا
لاحكام المادة 12 من قانون مصرف
الاسكان
بناء على كتاب رئيس اللجنة القضائية
القاضي السابق السيد جوزف فريحه المسجل
برقم 586/ق تاريخ 02/02/2001 المتضمن
اعتذاره عن رئاسة اللجنة الذكورة
بناء على اقتراح وزير العدل
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 07/06/2001
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعدل المادة الثانية من المرسوم رقم 4203 تاريخ 18/10/2000 لجهة رئيس اللجنة القضائية على النحو التالي: السيد موريس خوام قاضي شرف (رئيسا اصيلا) بدلا من: القاضي السابق السيد جوزف فريحه والباقي بدون تعديل
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 حزيران 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير العدل الامضاء: سمير الجسر وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة