All legislation

مرسوم Decree No. 5735 20/06/2001

تعديل المادة الثانية من المرسوم رقم 4203 تاريخ 18/10/2000 (تأليف لجنة قضائية للاسكان)

Type
مرسوم · Decree
Number
5735
Date
20/06/2001
Official Gazette
Issue 30, 28/06/2001, p. 2269
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5735 تاريخ 20/06/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون الاسكان رقم 58/65

المعدل بالقانون رقم 31/73 لا سيما

البند (3) من المادة 12 الجديدة منه

بناء على مشروع القانون المعجل الموضوع

موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 14 تاريخ

15/01/1977 (انشاء مصرف الاسكان)

وتعديلاته

بناء على القانون رقم 129 تاريخ

26/10/1999 المتعلق بمنصب الشرف في

القضاء لا سيما الفقرة الثانية من

المادة الرابعة منه (تعيين قضاة شرف

في اللجان العائدة للادارات العامة)

بناء على المرسوم رقم 4203 تاريخ

18/10/2000 المتضمن في مادته الثانية

تعيين القاضي السيد جوزف فريحه رئيسا

اصيلا للجنة القضائية المؤلفة سندا

لاحكام المادة 12 من قانون مصرف

الاسكان

بناء على كتاب رئيس اللجنة القضائية

القاضي السابق السيد جوزف فريحه المسجل

برقم 586/ق تاريخ 02/02/2001 المتضمن

اعتذاره عن رئاسة اللجنة الذكورة

بناء على اقتراح وزير العدل

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 07/06/2001

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الثانية من المرسوم رقم 4203 تاريخ 18/10/2000 لجهة رئيس اللجنة القضائية على النحو التالي: السيد موريس خوام قاضي شرف (رئيسا اصيلا) بدلا من: القاضي السابق السيد جوزف فريحه والباقي بدون تعديل

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 حزيران 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير العدل الامضاء: سمير الجسر وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة