جميع التشريعات

قرار رقم 7843 18/06/2001

تعديل المادة الثامنة من القرار رقم 7743 تاريخ 02/01/2001 المتعلق بدعم الفوائد المدنية على التسليفات الممنوحة للقطاعات الصناعية او السياحية او الزراعية

النوع
قرار
الرقم
7843
التاريخ
18/06/2001
الجريدة الرسمية
العدد 30, 28/06/2001, ص. 2335
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 7843 تاريخ 18/06/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان

بناء على قانون النقد والتسيلف ولا سيما المادتين 85 و87 منه

وبناء على القرار رقم 7743 تاريخ 02/01/2001 المتعلق بدعم الفوائد المدنية على التسليفات الممنوحة للقطاعات الصناعية او السياحية او الزراعية

وبناء على قرار المجلس المركزي المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 14/06/2001

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى الفقرة الاخيرة من المادة الثامنة من القرار رقم 7743 تاريخ 02/01/2001 النص الآتي: "يسري الدعم على القروض المستوفية الشروط المحددة في هذا القرار, دون الحاجة الى موافقة افرادية على دعم كل قرض, وذلك اعتبارا من تاريخ استلام مصرف لبنان من قبل المصارف والمؤسسات المالية المعنية جدولا منظما وفقا للنموذح (PB00) المرفق, يتضمن بالتفصيل اسماء المقترضين وقيمة القرض الممنوح لكل منهم, وموقعا من شركة كفالات ش. م. ل. بالموافقة على مضمونه, ويرفق به: أ­ نسخة عن عقد كل قرض ومرفقاته. ب­ صورة عن التصريح المقدم الى مركزية المخاطر في مصرف لبنان بوضع القرض موضع التنفيذ. يرسل الجدول المشار اليه اعلاه الى امانة سر الحاكم كل خمسة عشر يوما ابتداء من اول كل شهر.

المادة 2

مادة 2: يلغى القرار رقم 7829 تاريخ 31/05/2001 المرفق بالتعميم للمصارف وللمؤسسات المالية رقم 1915 تاريخ 31/05/2001

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره:

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت، في 18 حزيران 2001 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه